الحنفية
لها المخاصمةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل للمرأة مخاصمة زوجها ابن أربع عشرة سنة إذا لم يصل إليها وله امرأة أخرى يجامعها؟
مخاصمة المرأة زوجها ابن أربع عشرة سنة الذي لم يصل إليها وله امرأة أخرى يجامعها جائزة وتؤجَّل سنة، إذا لم يصل إليها وله امرأة أخرى يجامعها
لها المخاصمةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
أَثَرُ الصِّبَا عَلَى الْحُكْمِ بِالْعُنَّةِ: ٢١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ عَدَمَ الْبُلُوغِ مَانِعٌ مِنَ الْحُكْمِ بِالْعُنَّةِ (٤) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِلاَّ فِي صُورَةِ الْغُلاَمِ الَّذِي هُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، إِذَا لَمْ يَصِل إِلَى امْرَأَتِهِ، وَلَهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى يُجَامِعُهَا، كَانَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُخَاصِمَهُ وَيُؤَجَّل سَنَةً (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.