فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عنة الغلام ابن أربع عشرة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل للمرأة مخاصمة زوجها ابن أربع عشرة سنة إذا لم يصل إليها وله امرأة أخرى يجامعها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مخاصمة المرأة زوجها ابن أربع عشرة سنة الذي لم يصل إليها وله امرأة أخرى يجامعها جائزة وتؤجَّل سنة، إذا لم يصل إليها وله امرأة أخرى يجامعها

لها المخاصمة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

أَثَرُ الصِّبَا عَلَى الْحُكْمِ بِالْعُنَّةِ: ٢١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ عَدَمَ الْبُلُوغِ مَانِعٌ مِنَ الْحُكْمِ بِالْعُنَّةِ (٤) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِلاَّ فِي صُورَةِ الْغُلاَمِ الَّذِي هُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، إِذَا لَمْ يَصِل إِلَى امْرَأَتِهِ، وَلَهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى يُجَامِعُهَا، كَانَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُخَاصِمَهُ وَيُؤَجَّل سَنَةً (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عنة» ج ٣١ ص ٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لها المخاصمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.