فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرجعة في عدة العنين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يملك زوج العنين الرجعة في العدة أو بعدها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجعة الزوج العنين في العدة أو بعدها لا يملكها

لا رجعة
المالكية

رجعة الزوج العنين في العدة أو بعدها لا يملكها

لا رجعة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

رجعة الزوج العنين في العدة أو بعدها لا يملكها

لا رجعة

نص المسألة

عِدَّةُ زَوْجَةِ الْعِنِّينِ: ٢٦ - تَجِبُ عَلَى زَوْجَةِ الْعِنِّينِ الْعِدَّةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٢) ، كَمَا تَجِبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ احْتِيَاطًا (٣) ، وَلاَ يَمْلِكُ الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا. أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مَا دَامَ لَمْ يُصِبْهَا (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عنة» ج ٣١ ص ٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا رجعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا رجعة

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٤ ص ٤١

بِخِلَافِ طَلَاقِ الزَّوْجِ بِنَفْسِهِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ فِي هَذَا كَالْوَكِيلِ عَلَى صِفَةٍ فَفَعَلَ غَيْرَ مَا وُكِّلَ عَلَيْهِ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ أُجِيزَ فِعْلُهُ لَجُبِرَ الزَّوْجُ عَلَى الرَّجْعَةِ ثُمَّ يُطَلِّقُ عَلَيْهِ أُخْرَى إذَا طَهُرَتْ فَيَلْزَمُهُ طَلْقَتَانِ وَفِي هَذَا ضَرَرٌ إلَّا الْعِنِّينَ فَإِنَّهُ يَمْضِي عَلَيْهِ الطَّلَاقُ لِأَنَّ الطَّلْقَةَ بَائِنَةٌ، انْتَهَى.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا رجعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.