فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العنة بعد سبق الوطء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُؤجَّل الزوجة أو تُخيَّر في النكاح إذا عنَّ زوجها بعد أن وطئها ولو مرة واحدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزوجة إذا عنَّ عنها زوجها بعد وطئها ولو مرة لا حق لها في التأجيل ولا الخيار، لأنها حصلت بالوطء على المهر والحصانة وعُرفت قدرته على الوطء

لا تأجيل ولا خيار
المالكية

الزوجة إذا عنَّ عنها زوجها بعد وطئها ولو مرة لا حق لها في التأجيل ولا الخيار، لأنها حصلت بالوطء على المهر والحصانة وعُرفت قدرته على الوطء

لا تأجيل ولا خيار
الشافعية

الزوجة إذا عنَّ عنها زوجها بعد وطئها ولو مرة لا حق لها في التأجيل ولا الخيار، لأنها حصلت بالوطء على المهر والحصانة وعُرفت قدرته على الوطء

لا تأجيل ولا خيار
الحنابلة

الزوجة إذا عنَّ عنها زوجها بعد وطئها ولو مرة لا حق لها في التأجيل ولا الخيار، لأنها حصلت بالوطء على المهر والحصانة وعُرفت قدرته على الوطء

لا تأجيل ولا خيار

نص المسألة

سَبْقُ الْوَطْءِ عَلَى الْعُنَّةِ: ٢٣ - إِذَا جَامَعَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ عَنَّ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا حَقُّ التَّأْجِيل أَوِ الْخِيَارُ فِي هَذَا الزَّوَاجِ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا (٢) ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ وَمِنْهُمْ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَالْحَسَنُ وَيَحْيَى الأَْنْصَارِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَتَادَةَ وَمَالِكٌ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو عُبَيْدٍ (٣) . وَالسَّبَبُ فِي عَدَمِ الْحُكْمِ بِالْعُنَّةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّ الزَّوْجَةَ حَصَلَتْ بِالْوَطْءِ عَلَى حَقِّهَا مِنْ مَقْصُودِ النِّكَاحِ وَهُوَ الْمَهْرُ، أَيْ تَقْرِيرُهُ، وَالْحَصَانَةُ وَقَدْ عُرِفَتْ قُدْرَتُهُ عَلَى الْوَطْءِ، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ التَّلَذُّذُ وَهُوَ شَهْوَةٌ لاَ يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا مَعَ احْتِمَال زَوَال الْعُنَّةِ، وَوُجُودِ الدَّاعِيَةِ عِنْدَ الزَّوْجِ لِلنِّكَاحِ (٤) . وَقَال أَبُو ثَوْرٍ: لَوْ وَطِئَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ عَجَزَ عَنْ وَطْئِهَا، ضُرِبَ لَهُ أَجَلٌ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عنة» ج ٣١ ص ٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تأجيل ولا خيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تأجيل ولا خيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تأجيل ولا خيار

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٧ ص ٣٥٣

(وَقِيلَ يُحْتَاجُ إلَى إذْنِ الْقَاضِي) لَهَا فِي الْفَسْخِ (أَوْ فَسْخِهِ) بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ وَيُرَدُّ بِأَنَّ النَّظَرَ وَالِاجْتِهَادَ قَدْ وَقَعَ بِمَا سَبَقَ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا هُوَ الْأَصَحَّ فِي الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ لِأَنَّ الْعُنَّةَ هُنَا خَصْلَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا تَحَقَّقَتْ بِضَرْبِ الْمُدَّةِ وَعَدَمِ الْوَطْءِ لَمْ يَبْقَ احْتِيَاجٌ لِلِاجْتِهَادِ

الحنابلة

لا تأجيل ولا خيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.