Hanafi
لا تأجيل ولا خيارIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تُؤجَّل الزوجة أو تُخيَّر في النكاح إذا عنَّ زوجها بعد أن وطئها ولو مرة واحدة؟
الزوجة إذا عنَّ عنها زوجها بعد وطئها ولو مرة لا حق لها في التأجيل ولا الخيار، لأنها حصلت بالوطء على المهر والحصانة وعُرفت قدرته على الوطء
لا تأجيل ولا خيارالزوجة إذا عنَّ عنها زوجها بعد وطئها ولو مرة لا حق لها في التأجيل ولا الخيار، لأنها حصلت بالوطء على المهر والحصانة وعُرفت قدرته على الوطء
لا تأجيل ولا خيارالزوجة إذا عنَّ عنها زوجها بعد وطئها ولو مرة لا حق لها في التأجيل ولا الخيار، لأنها حصلت بالوطء على المهر والحصانة وعُرفت قدرته على الوطء
لا تأجيل ولا خيارالزوجة إذا عنَّ عنها زوجها بعد وطئها ولو مرة لا حق لها في التأجيل ولا الخيار، لأنها حصلت بالوطء على المهر والحصانة وعُرفت قدرته على الوطء
لا تأجيل ولا خيارسَبْقُ الْوَطْءِ عَلَى الْعُنَّةِ: ٢٣ - إِذَا جَامَعَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ عَنَّ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا حَقُّ التَّأْجِيل أَوِ الْخِيَارُ فِي هَذَا الزَّوَاجِ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا (٢) ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ وَمِنْهُمْ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَالْحَسَنُ وَيَحْيَى الأَْنْصَارِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَتَادَةَ وَمَالِكٌ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو عُبَيْدٍ (٣) . وَالسَّبَبُ فِي عَدَمِ الْحُكْمِ بِالْعُنَّةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّ الزَّوْجَةَ حَصَلَتْ بِالْوَطْءِ عَلَى حَقِّهَا مِنْ مَقْصُودِ النِّكَاحِ وَهُوَ الْمَهْرُ، أَيْ تَقْرِيرُهُ، وَالْحَصَانَةُ وَقَدْ عُرِفَتْ قُدْرَتُهُ عَلَى الْوَطْءِ، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ التَّلَذُّذُ وَهُوَ شَهْوَةٌ لاَ يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا مَعَ احْتِمَال زَوَال الْعُنَّةِ، وَوُجُودِ الدَّاعِيَةِ عِنْدَ الزَّوْجِ لِلنِّكَاحِ (٤) . وَقَال أَبُو ثَوْرٍ: لَوْ وَطِئَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ عَجَزَ عَنْ وَطْئِهَا، ضُرِبَ لَهُ أَجَلٌ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عنة» vol. 31 p. 28
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«تحفة المحتاج» vol. 7 p. 353
(وَقِيلَ يُحْتَاجُ إلَى إذْنِ الْقَاضِي) لَهَا فِي الْفَسْخِ (أَوْ فَسْخِهِ) بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ وَيُرَدُّ بِأَنَّ النَّظَرَ وَالِاجْتِهَادَ قَدْ وَقَعَ بِمَا سَبَقَ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا هُوَ الْأَصَحَّ فِي الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ لِأَنَّ الْعُنَّةَ هُنَا خَصْلَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا تَحَقَّقَتْ بِضَرْبِ الْمُدَّةِ وَعَدَمِ الْوَطْءِ لَمْ يَبْقَ احْتِيَاجٌ لِلِاجْتِهَادِ
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.