فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزويج العانس المجبرة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُعامَل العانس كالبكر في دوام جبر الولي لها وفي الاكتفاء بسكوتها إذا زالت بكارتها بطول التعنيس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

العانس التي زالت بكارتها بطول التعنيس في الجبر على النكاح فيها قولان: تُعامَل كالبكر، أو كالثيب، القول الثاني: تُعامَل كالثيب لزوال العذرة، فلا يزوجها الولي المجبر إلا بإذنها الصريح.

قولان
الشافعية

العانس التي زالت بكارتها بطول التعنيس في الجبر على النكاح الأصح أنها تُعامَل كالبكر، ومقابله كالثيب، لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة، فهي على حيائها.

كالبكر على الأصح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعُنُوسِ مِنْ أَحْكَامٍ: ٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نِكَاحِ الْعَانِسِ هَل تُعَامَل كَالأَْبْكَارِ فِي الإِْجْبَارِ، وَفِي الاِكْتِفَاءِ بِسُكُوتِهَا أَمْ كَالثَّيِّبِ؟ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْعَانِسَ تُعَامَل كَالْبِكْرِ فِي دَوَامِ الْجَبْرِ عَلَيْهَا وَإِنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِطُول التَّعْنِيسِ لِبَقَائِهَا عَلَى حَيَائِهَا؛ لأَِنَّهَا لَمْ تُمَارِسِ الرِّجَال بِالْوَطْءِ فِي مَحَل الْبَكَارَةِ فَهِيَ عَلَى حَيَائِهَا. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - أَنَّهَا تُعَامَل مُعَامَلَةَ الثَّيِّبِ إِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِالتَّعْنِيسِ لِزَوَال الْعُذْرَةِ، فَلاَ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا الصَّرِيحِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عنوس» ج ٣١ ص ٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

كالبكر على الأصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.