الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُعامَل العانس كالبكر في دوام جبر الولي لها وفي الاكتفاء بسكوتها إذا زالت بكارتها بطول التعنيس؟
لم تذكره المصادر
العانس التي زالت بكارتها بطول التعنيس في الجبر على النكاح فيها قولان: تُعامَل كالبكر، أو كالثيب، القول الثاني: تُعامَل كالثيب لزوال العذرة، فلا يزوجها الولي المجبر إلا بإذنها الصريح.
قولانالعانس التي زالت بكارتها بطول التعنيس في الجبر على النكاح الأصح أنها تُعامَل كالبكر، ومقابله كالثيب، لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة، فهي على حيائها.
كالبكر على الأصحلم تذكره المصادر
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعُنُوسِ مِنْ أَحْكَامٍ: ٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نِكَاحِ الْعَانِسِ هَل تُعَامَل كَالأَْبْكَارِ فِي الإِْجْبَارِ، وَفِي الاِكْتِفَاءِ بِسُكُوتِهَا أَمْ كَالثَّيِّبِ؟ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْعَانِسَ تُعَامَل كَالْبِكْرِ فِي دَوَامِ الْجَبْرِ عَلَيْهَا وَإِنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِطُول التَّعْنِيسِ لِبَقَائِهَا عَلَى حَيَائِهَا؛ لأَِنَّهَا لَمْ تُمَارِسِ الرِّجَال بِالْوَطْءِ فِي مَحَل الْبَكَارَةِ فَهِيَ عَلَى حَيَائِهَا. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - أَنَّهَا تُعَامَل مُعَامَلَةَ الثَّيِّبِ إِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِالتَّعْنِيسِ لِزَوَال الْعُذْرَةِ، فَلاَ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا الصَّرِيحِ (٢) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.