Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تزويج العانس المجبرة

In 1 comparative book2 schools

هل تُعامَل العانس كالبكر في دوام جبر الولي لها وفي الاكتفاء بسكوتها إذا زالت بكارتها بطول التعنيس؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

العانس التي زالت بكارتها بطول التعنيس في الجبر على النكاح فيها قولان: تُعامَل كالبكر، أو كالثيب، القول الثاني: تُعامَل كالثيب لزوال العذرة، فلا يزوجها الولي المجبر إلا بإذنها الصريح.

قولان
Shafi'i

العانس التي زالت بكارتها بطول التعنيس في الجبر على النكاح الأصح أنها تُعامَل كالبكر، ومقابله كالثيب، لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة، فهي على حيائها.

كالبكر على الأصح
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعُنُوسِ مِنْ أَحْكَامٍ: ٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نِكَاحِ الْعَانِسِ هَل تُعَامَل كَالأَْبْكَارِ فِي الإِْجْبَارِ، وَفِي الاِكْتِفَاءِ بِسُكُوتِهَا أَمْ كَالثَّيِّبِ؟ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْعَانِسَ تُعَامَل كَالْبِكْرِ فِي دَوَامِ الْجَبْرِ عَلَيْهَا وَإِنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِطُول التَّعْنِيسِ لِبَقَائِهَا عَلَى حَيَائِهَا؛ لأَِنَّهَا لَمْ تُمَارِسِ الرِّجَال بِالْوَطْءِ فِي مَحَل الْبَكَارَةِ فَهِيَ عَلَى حَيَائِهَا. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - أَنَّهَا تُعَامَل مُعَامَلَةَ الثَّيِّبِ إِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِالتَّعْنِيسِ لِزَوَال الْعُذْرَةِ، فَلاَ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا الصَّرِيحِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عنوس» vol. 31 p. 31

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

كالبكر على الأصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.