Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُعامَل العانس كالبكر في دوام جبر الولي لها وفي الاكتفاء بسكوتها إذا زالت بكارتها بطول التعنيس؟
Not stated in the sources
العانس التي زالت بكارتها بطول التعنيس في الجبر على النكاح فيها قولان: تُعامَل كالبكر، أو كالثيب، القول الثاني: تُعامَل كالثيب لزوال العذرة، فلا يزوجها الولي المجبر إلا بإذنها الصريح.
قولانالعانس التي زالت بكارتها بطول التعنيس في الجبر على النكاح الأصح أنها تُعامَل كالبكر، ومقابله كالثيب، لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة، فهي على حيائها.
كالبكر على الأصحNot stated in the sources
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعُنُوسِ مِنْ أَحْكَامٍ: ٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نِكَاحِ الْعَانِسِ هَل تُعَامَل كَالأَْبْكَارِ فِي الإِْجْبَارِ، وَفِي الاِكْتِفَاءِ بِسُكُوتِهَا أَمْ كَالثَّيِّبِ؟ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْعَانِسَ تُعَامَل كَالْبِكْرِ فِي دَوَامِ الْجَبْرِ عَلَيْهَا وَإِنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِطُول التَّعْنِيسِ لِبَقَائِهَا عَلَى حَيَائِهَا؛ لأَِنَّهَا لَمْ تُمَارِسِ الرِّجَال بِالْوَطْءِ فِي مَحَل الْبَكَارَةِ فَهِيَ عَلَى حَيَائِهَا. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - أَنَّهَا تُعَامَل مُعَامَلَةَ الثَّيِّبِ إِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِالتَّعْنِيسِ لِزَوَال الْعُذْرَةِ، فَلاَ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا الصَّرِيحِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عنوس» vol. 31 p. 31
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.