الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما السن التي تعتبر المرأة فيها عانسًا عند المالكية؟
لم تذكره المصادر
سن اعتبار المرأة عانسًا فيه أقوال: ثلاثون، أو ثلاث وثلاثون، أو خمس وثلاثون، أو أربعون، أو خمس وأربعون، أو منها إلى الستين، وقال بعضهم: يرجع إلى العرف، فهي المقيمة عند أهلها مدة طويلة بعد بلوغها سن الزواج، عرفت فيها مصالح نفسها وبروز وجهها ولم تتزوج.
أقوال، أو العرفلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٤ - وَفِي السِّنِّ الَّتِي تُعْتَبَرُ الْمَرْأَةُ فِيهَا عَانِسًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَقْوَالٌ هِيَ: ثَلاَثُونَ سَنَةً، أَوْ ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ، أَوْ خَمْسٌ وَثَلاَثُونَ. أَوْ أَرْبَعُونَ. أَوْ خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ. أَوْ مِنْهَا إِلَى السِّتِّينَ. وَقَال بَعْضُهُمْ: سِنُّ الْعُنُوسَةِ يَعُودُ إِلَى الْعُرْفِ، فَالْعَانِسُ عِنْدَ هَؤُلاَءِ هِيَ الْبِنْتُ الْمُقِيمَةُ عِنْدَ أَهْلِهَا بَعْدَ بُلُوغِهَا سِنَّ الزَّوَاجِ مُدَّةً طَوِيلَةً عَرَفَتْ فِيهَا مَصَالِحَ نَفْسِهَا وَبُرُوزَ وَجْهِهَا وَلَمْ تَتَزَوَّجْ (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.