فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية الآبق وأرش الجناية عليه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

لمن تكون دية الآبق المقتول وأرش الجناية على بدنه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

دية الآبق إذا قُتل على وجه يوجب الدية، وأرش الجناية عليه فيما دون النفس تكون لسيده، لأن الآبق لا يزال مملوكًا لسيده

لسيده
المالكية

دية الآبق إذا قُتل على وجه يوجب الدية، وأرش الجناية عليه فيما دون النفس تكون لسيده، لأن الآبق لا يزال مملوكًا لسيده

لسيده
الشافعية

دية الآبق إذا قُتل على وجه يوجب الدية، وأرش الجناية عليه فيما دون النفس تكون لسيده، لأن الآبق لا يزال مملوكًا لسيده

لسيده
الحنابلة

دية الآبق إذا قُتل على وجه يوجب الدية، وأرش الجناية عليه فيما دون النفس تكون لسيده، لأن الآبق لا يزال مملوكًا لسيده

لسيده

نص المسألة

دِيَةُ الآْبِقِ لِمَنْ تَكُونُ؟ ٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الآْبِقَ لاَ يَزَال مَمْلُوكًا لِسَيِّدِهِ، فَإِذَا قُتِل عَلَى وَجْهٍ يَسْتَوْجِبُ الدِّيَةَ، أَوْ أُتْلِفَ مِنْ بَدَنِهِ مَا يَسْتَوْجِبُ الأَْرْشَ، فَدِيَتُهُ وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ لِسَيِّدِهِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إباق» ص ١٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لسيده

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لسيده

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لسيده

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لسيده

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.