الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقتص من القاتل بالإحراق بالنار إذا قتل بها؟
قتل القاتل بالنار قصاصًا إذا قتل بها لا يجوز، ولا يكون القود إلا بالسيف، لحديث النعمان: «لا قود إلا بالسيف»؛ ومن اقتص بالإلقاء في النار عُزّر.
لا يجوزقتل القاتل بالنار قصاصًا إذا قتل بها يجوز في المشهور، وغير المشهور: لا يكون القود إلا بالسيف، المشهور أنه يُقتل بما قتل به ولو نارًا.
يجوز في المشهورقتل القاتل بالنار قصاصًا إذا قتل بها يجوز، ويُقتل بما قتل به ولو نارًا، يُستثنى القصاص بالنار من النهي عن التعذيب بها؛ لقوله تعالى: {فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}.
يجوزقتل القاتل بالنار قصاصًا إذا قتل بها روايتان: الجواز، والمعتمد أنه لا يكون إلا بالسيف، الرواية الأولى: يُقتل بما قتل به ولو نارًا؛ والمعتمد: لا قود إلا بالسيف.
روايتانالْقِصَاصُ بِالإِْحْرَاقِ: ١٦ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ؛ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى قَتْل الْقَاتِل بِمَا قَتَل بِهِ وَلَوْ نَارًا. وَيَكُونُ الْقِصَاصُ بِالنَّارِ مُسْتَثْنًى مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّعْذِيبِ بِهَا. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْل مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (٣) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (٤) وَبِمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْبَزَّارُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ، وَفِيهِ: مَنْ حَرَقَ حَرَقْنَاهُ. (١) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ غَيْرُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّ الْقَوَدَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالسَّيْفِ وَإِنْ قَتَل بِغَيْرِهِ، فَلَوِ اقْتَصَّ مِنْهُ بِالإِْلْقَاءِ فِي النَّارِ عُزِّرَ. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مَرْفُوعًا: لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالطَّحَاوِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.