فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص بالإحراق بالنار

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقتص من القاتل بالإحراق بالنار إذا قتل بها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قتل القاتل بالنار قصاصًا إذا قتل بها لا يجوز، ولا يكون القود إلا بالسيف، لحديث النعمان: «لا قود إلا بالسيف»؛ ومن اقتص بالإلقاء في النار عُزّر.

لا يجوز
المالكية

قتل القاتل بالنار قصاصًا إذا قتل بها يجوز في المشهور، وغير المشهور: لا يكون القود إلا بالسيف، المشهور أنه يُقتل بما قتل به ولو نارًا.

يجوز في المشهور
الشافعية

قتل القاتل بالنار قصاصًا إذا قتل بها يجوز، ويُقتل بما قتل به ولو نارًا، يُستثنى القصاص بالنار من النهي عن التعذيب بها؛ لقوله تعالى: {فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}.

يجوز
الحنابلة

قتل القاتل بالنار قصاصًا إذا قتل بها روايتان: الجواز، والمعتمد أنه لا يكون إلا بالسيف، الرواية الأولى: يُقتل بما قتل به ولو نارًا؛ والمعتمد: لا قود إلا بالسيف.

روايتان

نص المسألة

الْقِصَاصُ بِالإِْحْرَاقِ: ١٦ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ؛ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى قَتْل الْقَاتِل بِمَا قَتَل بِهِ وَلَوْ نَارًا. وَيَكُونُ الْقِصَاصُ بِالنَّارِ مُسْتَثْنًى مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّعْذِيبِ بِهَا. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْل مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (٣) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (٤) وَبِمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْبَزَّارُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ، وَفِيهِ: مَنْ حَرَقَ حَرَقْنَاهُ. (١) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ غَيْرُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّ الْقَوَدَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالسَّيْفِ وَإِنْ قَتَل بِغَيْرِهِ، فَلَوِ اقْتَصَّ مِنْهُ بِالإِْلْقَاءِ فِي النَّارِ عُزِّرَ. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مَرْفُوعًا: لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالطَّحَاوِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إحراق» ج ٢ ص ١١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز في المشهور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.