الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
بيع المالك عبده الآبق إذا قدر على تسليمه للمشتري جائز، بشرط القدرة على تسليمه للمشتري
جائز المالكية
بيع المالك عبده الآبق إذا قدر على تسليمه للمشتري جائز، بشرط القدرة على تسليمه للمشتري
جائز الشافعية
بيع المالك عبده الآبق إذا قدر على تسليمه للمشتري جائز، بشرط القدرة على تسليمه للمشتري
جائز الحنابلة
بيع المالك عبده الآبق إذا قدر على تسليمه للمشتري جائز، بشرط القدرة على تسليمه للمشتري
جائز
نص المسألة
بَيْعُ الآْبِقِ وَمَتَى يَجُوزُ؟ ٩ - يَجُوزُ - اتِّفَاقًا - لِلْمَالِكِ بَيْعُ عَبْدِهِ الآْبِقِ إِذَا قَدَرَ عَلَى تَسْلِيمِهِ لِلْمُشْتَرِي، كَمَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي بَيْعُ الآْبِقِ إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ وَرَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي بَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ يَحْبِسَهُ، عَلَى خِلاَفٍ فِي مُدَّةِ حَبْسِهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ (٣) . وَلَيْسَ لآِخِذِ الآْبِقِ أَنْ يَبِيعَهُ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لَهُ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِمَنْعِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَلأَِنَّ الْمَالِكَ مَجْهُولٌ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِصِحَّةِ بَيْعِهِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إباق» ص ١٣٧
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ٧٠
(قَوْلُهُ إلَّا مِمَّنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ عَبْدُهُ) مُفَادُهُ أَنَّ النَّظَرَ لِزَعْمِ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْآبِقَ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ التَّسْلِيمَ حَاصِلُ فَانْتَفَى الْمَانِعُ وَهُوَ عَدَمُ قُدْرَةِ الْبَائِعِ عَلَى التَّسْلِيمِ عَقِبَ الْبَيْعِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.