فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع المالك عبده الآبق

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز للمالك بيع عبده الآبق إذا قدر على تسليمه للمشتري؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع المالك عبده الآبق إذا قدر على تسليمه للمشتري جائز، بشرط القدرة على تسليمه للمشتري

جائز
المالكية

بيع المالك عبده الآبق إذا قدر على تسليمه للمشتري جائز، بشرط القدرة على تسليمه للمشتري

جائز
الشافعية

بيع المالك عبده الآبق إذا قدر على تسليمه للمشتري جائز، بشرط القدرة على تسليمه للمشتري

جائز
الحنابلة

بيع المالك عبده الآبق إذا قدر على تسليمه للمشتري جائز، بشرط القدرة على تسليمه للمشتري

جائز

نص المسألة

بَيْعُ الآْبِقِ وَمَتَى يَجُوزُ؟ ٩ - يَجُوزُ - اتِّفَاقًا - لِلْمَالِكِ بَيْعُ عَبْدِهِ الآْبِقِ إِذَا قَدَرَ عَلَى تَسْلِيمِهِ لِلْمُشْتَرِي، كَمَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي بَيْعُ الآْبِقِ إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ وَرَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي بَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ يَحْبِسَهُ، عَلَى خِلاَفٍ فِي مُدَّةِ حَبْسِهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ (٣) . وَلَيْسَ لآِخِذِ الآْبِقِ أَنْ يَبِيعَهُ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لَهُ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِمَنْعِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَلأَِنَّ الْمَالِكَ مَجْهُولٌ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِصِحَّةِ بَيْعِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إباق» ص ١٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ٧٠

(قَوْلُهُ إلَّا مِمَّنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ عَبْدُهُ) مُفَادُهُ أَنَّ النَّظَرَ لِزَعْمِ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْآبِقَ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ التَّسْلِيمَ حَاصِلُ فَانْتَفَى الْمَانِعُ وَهُوَ عَدَمُ قُدْرَةِ الْبَائِعِ عَلَى التَّسْلِيمِ عَقِبَ الْبَيْعِ

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.