فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السلام على قاضي الحاجة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُسلَّم على من يقضي حاجته، وهل يردّ عليه السلام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السلام على من يقضي حاجته والرد عليه لا يُسلَّم عليه ولا يردّ، لأن رجلاً سلّم على النبي ﷺ وهو يبول فلم يرد عليه

لا يُسلَّم ولا يُرد
المالكية

السلام على من يقضي حاجته والرد عليه لا يُسلَّم عليه ولا يردّ، لأن رجلاً سلّم على النبي ﷺ وهو يبول فلم يرد عليه

لا يُسلَّم ولا يُرد
الشافعية

السلام على من يقضي حاجته والرد عليه لا يُسلَّم عليه ولا يردّ، لأن رجلاً سلّم على النبي ﷺ وهو يبول فلم يرد عليه

لا يُسلَّم ولا يُرد
الحنابلة

السلام على من يقضي حاجته والرد عليه لا يُسلَّم عليه ولا يردّ، لأن رجلاً سلّم على النبي ﷺ وهو يبول فلم يرد عليه

لا يُسلَّم ولا يُرد

نص المسألة

السَّلاَمُ عَلَى مَكْشُوفِ الْعَوْرَةِ: ٢٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ السَّلاَمُ عَلَى مَكْشُوفِ الْعَوْرَةِ وَلَوْ كَانَ الاِنْكِشَافُ لِضَرُورَةٍ، (٣) وَأَنَّهُ لاَ يُسَلِّمُ عَلَى مَنْ يَقْضِي حَاجَتَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُول، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عورة» ج ٣١ ص ٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُسلَّم ولا يُرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُسلَّم ولا يُرد

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ١٩٣

وكذا يجب الرد أيضًا على آكل لا ملب أو مؤذن أو مقيم أو مستمع خطبة أو قاضي حاجة أو واطىء حال تلبس كل وبعد فراغه في الثلاثة الأخيرة وأما الثلاثة الأول فيجب الرد إن استمر المسلم حاضرًا لفراغهم ويجب إسماعه وتقدم في الأذان قوله عطفًا على ما يجوز وسلام عليه كملب والفرق أن الثلاثة الأول لم ينه عن السلام عليهم

الشافعية

لا يُسلَّم ولا يُرد

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٢ ص ٣٢٠

وَلَوْ سَلَّمَ دَاخِلٌ عَلَى مُسْتَمِعِ الْخُطْبَةِ وَالْخَطِيبُ يَخْطُبُ وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّدُّ وَإِنْ كَانَ السَّلَامُ مَكْرُوهًا لِمَا سَيَأْتِي فِي السِّيَرِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، إذْ الْقَاعِدَةُ أَغْلَبِيَّةٌ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الرَّدُّ عَلَى نَحْوِ قَاضِي الْحَاجَةِ لِأَنَّ الْخِطَابَ مِنْهُ وَمَعَهُ سَفَهٌ وَقِلَّةُ مُرُوءَةٍ فَلَا يُلَائِمُهُ إيجَابُ الرَّدِّ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ يُلَائِمُهُ لِأَنَّ عَدَمَ مَشْرُوعِيَّتِهِ لِعَارِضٍ لَا لِذَاتِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَلَا إشْكَالَ.

الحنابلة

لا يُسلَّم ولا يُرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.