الحنفية
مهر المثللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما الواجب على من فوّت على امرأة منفعة بضعها بنكاح فاسد أو وطء بشبهة؟
الواجب على من فوّت منفعة البضع بنكاح فاسد أو وطء بشبهة مهر المثل، يجب مهر المثل في النكاح الفاسد.
مهر المثلالواجب على من فوّت منفعة البضع بنكاح فاسد أو وطء بشبهة مهر المثل في وطء الحرة، ولو كانت ثيبًا؛ وفي وطء الأمة ما نقصها.
مهر المثلالواجب على من فوّت منفعة البضع بنكاح فاسد أو وطء بشبهة مهر المثل، لا تُضمن منفعة البضع إلا بتفويت بالوطء.
مهر المثلالواجب على من فوّت منفعة البضع بنكاح فاسد أو وطء بشبهة مهر المثل، للموطوءة بشبهة، كمن وطئ أجنبية يظنها زوجته أو مملوكته.
مهر المثلهـ - تَفْوِيتُ الْبُضْعِ: ١٢ - صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ إِذَا فَوَّتَ إِنْسَانٌ عَلَى امْرَأَةٍ مَنْفَعَةَ بُضْعِهَا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا بَالِغًا مَا بَلَغَ عِوَضًا لِمَا فَوَّتَهُ. فَفِي مَتْنِ تَنْوِيرِ الأَْبْصَارِ: وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْل فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ. (١) وَقَال الدَّرْدِيرُ: وَضَمِنَ الْغَاصِبُ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ بِالتَّفْوِيتِ، فَعَلَيْهِ فِي وَطْءِ الْحُرَّةِ صَدَاقُ مِثْلِهَا وَلَوْ ثَيِّبًا. وَفِي وَطْءِ الأَْمَةِ مَا نَقَصَهَا. (٢) وَيَقُول الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَلاَ تُضْمَنُ مَنْفَعَةُ الْبُضْعِ إِلاَّ بِتَفْوِيتٍ بِالْوَطْءِ فَيَضْمَنُهُ بِمَهْرِ الْمِثْل. (٣) وَمِثْل ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، قَال الْبُهُوتِيُّ: يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْل لِلْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ كَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ وَلاَ مَمْلُوكَةً يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ. (٤)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ج ٧ ص ١٢٤
(وَ) إنْ غَصَبَ حُرَّةً أَوْ أَمَةً وَوَطِئَهَا فَيَضْمَنُ (مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ الْفَرْجِ بِالتَّفْوِيتِ أَيْ الْوَطْءِ، فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا وَلَوْ ثَيِّبًا إنْ كَانَتْ حُرَّةً، وَمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً (وَ) إنْ غَصَبَ شَخْصًا حُرًّا وَاسْتَعْمَلَهُ فِي عَمَلٍ فَيَضْمَنُ مَنْفَعَةَ الشَّخْصِ (الْحُرِّ بِالتَّفْوِيتِ) أَيْ الِاسْتِعْمَالِ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُفَوِّتْ الْبُضْعَ بِأَنْ لَمْ يَطَأْ الْحُرَّةَ وَلَا الْأَمَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ،
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١١ ص ٢٦١
(ومنفعة الاعيان تضمن بالفوات تحت اليد والتفويت. ومنفعة البضع لا تضمن إلا بالتفويت.
موضعها في«التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» ص ٣٦٣
(ح) : وقيل: هو اسم لما وجب من مال، أو سمى من قصاص أو منفعة تسمية صحيحة في مقابلة بضع بنكاح صحيح أو وطئ، أو قرض صحيح، أو موت، او تفويت بضع قهرًا غير ما دون في التفويت شرعًا.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.