فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عوض تفويت منفعة البضع

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب على من فوّت على امرأة منفعة بضعها بنكاح فاسد أو وطء بشبهة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب على من فوّت منفعة البضع بنكاح فاسد أو وطء بشبهة مهر المثل، يجب مهر المثل في النكاح الفاسد.

مهر المثل
المالكية

الواجب على من فوّت منفعة البضع بنكاح فاسد أو وطء بشبهة مهر المثل في وطء الحرة، ولو كانت ثيبًا؛ وفي وطء الأمة ما نقصها.

مهر المثل
الشافعية

الواجب على من فوّت منفعة البضع بنكاح فاسد أو وطء بشبهة مهر المثل، لا تُضمن منفعة البضع إلا بتفويت بالوطء.

مهر المثل
الحنابلة

الواجب على من فوّت منفعة البضع بنكاح فاسد أو وطء بشبهة مهر المثل، للموطوءة بشبهة، كمن وطئ أجنبية يظنها زوجته أو مملوكته.

مهر المثل

نص المسألة

هـ - تَفْوِيتُ الْبُضْعِ: ١٢ - صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ إِذَا فَوَّتَ إِنْسَانٌ عَلَى امْرَأَةٍ مَنْفَعَةَ بُضْعِهَا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا بَالِغًا مَا بَلَغَ عِوَضًا لِمَا فَوَّتَهُ. فَفِي مَتْنِ تَنْوِيرِ الأَْبْصَارِ: وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْل فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ. (١) وَقَال الدَّرْدِيرُ: وَضَمِنَ الْغَاصِبُ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ بِالتَّفْوِيتِ، فَعَلَيْهِ فِي وَطْءِ الْحُرَّةِ صَدَاقُ مِثْلِهَا وَلَوْ ثَيِّبًا. وَفِي وَطْءِ الأَْمَةِ مَا نَقَصَهَا. (٢) وَيَقُول الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَلاَ تُضْمَنُ مَنْفَعَةُ الْبُضْعِ إِلاَّ بِتَفْوِيتٍ بِالْوَطْءِ فَيَضْمَنُهُ بِمَهْرِ الْمِثْل. (٣) وَمِثْل ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، قَال الْبُهُوتِيُّ: يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْل لِلْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ كَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ وَلاَ مَمْلُوكَةً يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ. (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عوض» ج ٣١ ص ٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مهر المثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مهر المثل

موضعها في«منح الجليل» ج ٧ ص ١٢٤

(وَ) إنْ غَصَبَ حُرَّةً أَوْ أَمَةً وَوَطِئَهَا فَيَضْمَنُ (مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ الْفَرْجِ بِالتَّفْوِيتِ أَيْ الْوَطْءِ، فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا وَلَوْ ثَيِّبًا إنْ كَانَتْ حُرَّةً، وَمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً (وَ) إنْ غَصَبَ شَخْصًا حُرًّا وَاسْتَعْمَلَهُ فِي عَمَلٍ فَيَضْمَنُ مَنْفَعَةَ الشَّخْصِ (الْحُرِّ بِالتَّفْوِيتِ) أَيْ الِاسْتِعْمَالِ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُفَوِّتْ الْبُضْعَ بِأَنْ لَمْ يَطَأْ الْحُرَّةَ وَلَا الْأَمَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ،

الحنابلة

مهر المثل

موضعها في«التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» ص ٣٦٣

(ح) : وقيل: هو اسم لما وجب من مال، أو سمى من قصاص أو منفعة تسمية صحيحة في مقابلة بضع بنكاح صحيح أو وطئ، أو قرض صحيح، أو موت، او تفويت بضع قهرًا غير ما دون في التفويت شرعًا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.