Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عوض تفويت منفعة البضع

AgreedIn 1 comparative book4 schools

ما الواجب على من فوّت على امرأة منفعة بضعها بنكاح فاسد أو وطء بشبهة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الواجب على من فوّت منفعة البضع بنكاح فاسد أو وطء بشبهة مهر المثل، يجب مهر المثل في النكاح الفاسد.

مهر المثل
Maliki

الواجب على من فوّت منفعة البضع بنكاح فاسد أو وطء بشبهة مهر المثل في وطء الحرة، ولو كانت ثيبًا؛ وفي وطء الأمة ما نقصها.

مهر المثل
Shafi'i

الواجب على من فوّت منفعة البضع بنكاح فاسد أو وطء بشبهة مهر المثل، لا تُضمن منفعة البضع إلا بتفويت بالوطء.

مهر المثل
Hanbali

الواجب على من فوّت منفعة البضع بنكاح فاسد أو وطء بشبهة مهر المثل، للموطوءة بشبهة، كمن وطئ أجنبية يظنها زوجته أو مملوكته.

مهر المثل

The texts

هـ - تَفْوِيتُ الْبُضْعِ: ١٢ - صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ إِذَا فَوَّتَ إِنْسَانٌ عَلَى امْرَأَةٍ مَنْفَعَةَ بُضْعِهَا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا بَالِغًا مَا بَلَغَ عِوَضًا لِمَا فَوَّتَهُ. فَفِي مَتْنِ تَنْوِيرِ الأَْبْصَارِ: وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْل فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ. (١) وَقَال الدَّرْدِيرُ: وَضَمِنَ الْغَاصِبُ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ بِالتَّفْوِيتِ، فَعَلَيْهِ فِي وَطْءِ الْحُرَّةِ صَدَاقُ مِثْلِهَا وَلَوْ ثَيِّبًا. وَفِي وَطْءِ الأَْمَةِ مَا نَقَصَهَا. (٢) وَيَقُول الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَلاَ تُضْمَنُ مَنْفَعَةُ الْبُضْعِ إِلاَّ بِتَفْوِيتٍ بِالْوَطْءِ فَيَضْمَنُهُ بِمَهْرِ الْمِثْل. (٣) وَمِثْل ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، قَال الْبُهُوتِيُّ: يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْل لِلْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ كَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ وَلاَ مَمْلُوكَةً يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ. (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عوض» vol. 31 p. 63

From the schools’ own books

Hanafi

مهر المثل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

مهر المثل

Its place in«منح الجليل» vol. 7 p. 124

(وَ) إنْ غَصَبَ حُرَّةً أَوْ أَمَةً وَوَطِئَهَا فَيَضْمَنُ (مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ الْفَرْجِ بِالتَّفْوِيتِ أَيْ الْوَطْءِ، فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا وَلَوْ ثَيِّبًا إنْ كَانَتْ حُرَّةً، وَمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً (وَ) إنْ غَصَبَ شَخْصًا حُرًّا وَاسْتَعْمَلَهُ فِي عَمَلٍ فَيَضْمَنُ مَنْفَعَةَ الشَّخْصِ (الْحُرِّ بِالتَّفْوِيتِ) أَيْ الِاسْتِعْمَالِ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُفَوِّتْ الْبُضْعَ بِأَنْ لَمْ يَطَأْ الْحُرَّةَ وَلَا الْأَمَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ،

Hanbali

مهر المثل

Its place in«التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» p. 363

(ح) : وقيل: هو اسم لما وجب من مال، أو سمى من قصاص أو منفعة تسمية صحيحة في مقابلة بضع بنكاح صحيح أو وطئ، أو قرض صحيح، أو موت، او تفويت بضع قهرًا غير ما دون في التفويت شرعًا.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.