فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان صيد الحرم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

بماذا يُضمن صيد الحرم عند قتله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في صيد الحرم المثل فيما له مثل من النعم، أو القيمة، وفيما لا مثل له يُقوّمه رجلان عدلان ويُتصدق بقيمته على المساكين

المثل أو القيمة
المالكية

الواجب في صيد الحرم المثل فيما له مثل من النعم، أو القيمة، وفيما لا مثل له يُقوّمه رجلان عدلان ويُتصدق بقيمته على المساكين

المثل أو القيمة
الشافعية

الواجب في صيد الحرم المثل فيما له مثل من النعم، أو القيمة، وفيما لا مثل له يُقوّمه رجلان عدلان ويُتصدق بقيمته على المساكين

المثل أو القيمة
الحنابلة

الواجب في صيد الحرم المثل فيما له مثل من النعم، أو القيمة، وفيما لا مثل له يُقوّمه رجلان عدلان ويُتصدق بقيمته على المساكين

المثل أو القيمة

نص المسألة

ح - ارْتِكَابُ الْمَحْظُورَاتِ: ١٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ الضَّمَانُ بِالْمِثْل فِيمَا لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ أَوِ الْقِيمَةِ فِيهِ، وَفِيمَا لاَ مِثْل لَهُ بِتَقْوِيمِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَام ف ١٦ - ١٦٤ وَحَرَم ف ١٣) وَأَوْجَبَ الشَّارِعُ فِي الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً هِيَ: إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِين أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، وَعِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الثَّلاَثِ يَجِبُ عَلَيْهِ صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (أَيْمَان ف ١٣٨) . وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْمُظَاهِرِ، وَهِيَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ عَلَى التَّرْتِيبِ الآْتِي: الإِْعْتَاقُ ثُمَّ الصِّيَامُ ثُمَّ الإِْطْعَامُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عوض» ج ٣١ ص ٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

المثل أو القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

المثل أو القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

المثل أو القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

المثل أو القيمة

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٤٤٦

[مَسْأَلَة وُجُوبِ ضَمَانِ صَيْدِ الحرم مِنْ الطَّيْرِ] (٢٦٧٦) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِنْ كَانَ طَائِرًا فَدَاهُ بِقِيمَتِهِ فِي مَوْضِعِهِ) قَوْلُهُ: " بِقِيمَتِهِ فِي مَوْضِعِهِ " يَعْنِي يَجِبُ قِيمَتُهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَتْلَفَهُ فِيهِ. لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي وُجُوبِ ضَمَانِ الصَّيْدِ مِنْ الطَّيْرِ، إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ دَاوُد، أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ مَا كَانَ أَصْغَرَ مِنْ الْحَمَامِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} . وَهَذَا لَا مِثْلَ لَهُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.