فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية الصبي الغارق عند معلم السباحة

في ٢ كتب مقارنة١ مذهب

هل تجب الدية إذا سُلِّم صبي إلى سبَّاح ليعلمه العوم فغرق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الصبي المسلَّم إلى سبَّاح ليعلمه العوم إذا غرق تجب ديته، وهي دية شبه العمد على العاقلة، لأن غرقه بإهمال السبَّاح، والمسلِّم هو الولي

تجب الدية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٣ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا سُلِّمَ صَبِيٌّ إِلَى عَوَّامٍ لِيُعَلِّمَهُ الْعَوْمَ فَغَرِقَ الصَّبِيُّ، وَجَبَتْ دِيَتُهُ؛ لأَِنَّ غَرَقَهُ بِإِهْمَال السَّبَّاحِ، وَهِيَ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ، وَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عوم» ج ٣١ ص ٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تجب الدية

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ١٤٨

(وَلَوْ سُلِّمَ صَبِيٌّ إلَى سَبَّاحٍ لِيُعَلِّمَهُ) السِّبَاحَةَ أَيْ الْعَوْمَ (فَغَرِقَ وَجَبَتْ دِيَتُهُ) لِأَنَّ غَرَقَهُ بِإِهْمَالِ السَّبَّاحِ وَهِيَ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ وَأَنَّ الْمُسَلِّمَ الْوَلِيُّ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.