الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب الدية إذا سُلِّم صبي إلى سبَّاح ليعلمه العوم فغرق؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الصبي المسلَّم إلى سبَّاح ليعلمه العوم إذا غرق تجب ديته، وهي دية شبه العمد على العاقلة، لأن غرقه بإهمال السبَّاح، والمسلِّم هو الولي
تجب الديةلم تذكره المصادر
٣ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا سُلِّمَ صَبِيٌّ إِلَى عَوَّامٍ لِيُعَلِّمَهُ الْعَوْمَ فَغَرِقَ الصَّبِيُّ، وَجَبَتْ دِيَتُهُ؛ لأَِنَّ غَرَقَهُ بِإِهْمَال السَّبَّاحِ، وَهِيَ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ، وَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. (٢)
ولو سلم صبي إلى سباح ليعلمه فغرق وجبت ديته
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ١٤٨
(وَلَوْ سُلِّمَ صَبِيٌّ إلَى سَبَّاحٍ لِيُعَلِّمَهُ) السِّبَاحَةَ أَيْ الْعَوْمَ (فَغَرِقَ وَجَبَتْ دِيَتُهُ) لِأَنَّ غَرَقَهُ بِإِهْمَالِ السَّبَّاحِ وَهِيَ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ وَأَنَّ الْمُسَلِّمَ الْوَلِيُّ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.