Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب الدية إذا سُلِّم صبي إلى سبَّاح ليعلمه العوم فغرق؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الصبي المسلَّم إلى سبَّاح ليعلمه العوم إذا غرق تجب ديته، وهي دية شبه العمد على العاقلة، لأن غرقه بإهمال السبَّاح، والمسلِّم هو الولي
تجب الديةNot stated in the sources
٣ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا سُلِّمَ صَبِيٌّ إِلَى عَوَّامٍ لِيُعَلِّمَهُ الْعَوْمَ فَغَرِقَ الصَّبِيُّ، وَجَبَتْ دِيَتُهُ؛ لأَِنَّ غَرَقَهُ بِإِهْمَال السَّبَّاحِ، وَهِيَ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ، وَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. (٢)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عوم» vol. 31 p. 76
ولو سلم صبي إلى سباح ليعلمه فغرق وجبت ديته
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«كنز الراغبين» vol. 4 p. 148
(وَلَوْ سُلِّمَ صَبِيٌّ إلَى سَبَّاحٍ لِيُعَلِّمَهُ) السِّبَاحَةَ أَيْ الْعَوْمَ (فَغَرِقَ وَجَبَتْ دِيَتُهُ) لِأَنَّ غَرَقَهُ بِإِهْمَالِ السَّبَّاحِ وَهِيَ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ وَأَنَّ الْمُسَلِّمَ الْوَلِيُّ
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.