Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دية الصبي الغارق عند معلم السباحة

In 2 comparative books1 schools

هل تجب الدية إذا سُلِّم صبي إلى سبَّاح ليعلمه العوم فغرق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الصبي المسلَّم إلى سبَّاح ليعلمه العوم إذا غرق تجب ديته، وهي دية شبه العمد على العاقلة، لأن غرقه بإهمال السبَّاح، والمسلِّم هو الولي

تجب الدية
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٣ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا سُلِّمَ صَبِيٌّ إِلَى عَوَّامٍ لِيُعَلِّمَهُ الْعَوْمَ فَغَرِقَ الصَّبِيُّ، وَجَبَتْ دِيَتُهُ؛ لأَِنَّ غَرَقَهُ بِإِهْمَال السَّبَّاحِ، وَهِيَ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ، وَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عوم» vol. 31 p. 76

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

تجب الدية

Its place in«كنز الراغبين» vol. 4 p. 148

(وَلَوْ سُلِّمَ صَبِيٌّ إلَى سَبَّاحٍ لِيُعَلِّمَهُ) السِّبَاحَةَ أَيْ الْعَوْمَ (فَغَرِقَ وَجَبَتْ دِيَتُهُ) لِأَنَّ غَرَقَهُ بِإِهْمَالِ السَّبَّاحِ وَهِيَ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ وَأَنَّ الْمُسَلِّمَ الْوَلِيُّ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.