فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب بيان العيب للمشتري

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على البائع أن يبيّن للمشتري العيب الذي يعلمه في المبيع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيان البائع للمشتري ما يعلمه في المبيع من عيب يكرهه المشتري واجب، ويحرم كتمانه، يبينه مفصلاً، ويصفه وصفًا شافيًا إن كان شأنه الخفاء؛ ويأثم بعدم البيان.

واجب
المالكية

بيان البائع للمشتري ما يعلمه في المبيع من عيب يكرهه المشتري واجب، ويحرم كتمانه، يبينه مفصلاً، ويصفه وصفًا شافيًا إن كان شأنه الخفاء؛ ويأثم بعدم البيان.

واجب
الشافعية

بيان البائع للمشتري ما يعلمه في المبيع من عيب يكرهه المشتري واجب، ويحرم كتمانه، يبينه مفصلاً، ويصفه وصفًا شافيًا إن كان شأنه الخفاء؛ ويأثم بعدم البيان.

واجب
الحنابلة

بيان البائع للمشتري ما يعلمه في المبيع من عيب يكرهه المشتري واجب، ويحرم كتمانه، يبينه مفصلاً، ويصفه وصفًا شافيًا إن كان شأنه الخفاء؛ ويأثم بعدم البيان.

واجب

نص المسألة

إِعْلاَمُ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ: ١٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ إِذَا عَلِمَ شَيْئًا بِالْمَبِيعِ يَكْرَهُهُ الْمُشْتَرِي أَنْ يُبَيِّنَهُ بَيَانًا مُفَصَّلاً، وَأَنْ يَصِفَهُ وَصْفًا شَافِيًا زِيَادَةً عَلَى الْبَيَانِ، إِنْ كَانَ شَأْنُهُ الْخَفَاءَ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يُغْتَفَرُ فِي شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ، يَحْرُمُ عَلَيْهِ عَدَمُ الْبَيَانِ وَيَكُونُ آثِمًا عَاصِيًا لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِل لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ (١) وَلِمَا رَوَى حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (٢) وَكِتْمَانُ الْعَيْبِ غِشٌّ وَالْغِشُّ حَرَامٌ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عيب» ج ٣١ ص ٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.