هل يبرأ البائع من العيوب إذا باع بشرط البراءة من كل عيب؟
بعبارة أبسطبعت بشرط أني بريء من كل عيب، فهل أبرأ بذلك؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
البيع بشرط البراءة من كل عيبجائز ويبرأ البائع من كل عيب، لأن الرد بالعيب حق للمشتري فيسقط بإسقاطه كسائر الحقوق
يبرأ من كل عيب
المالكية
البيع بشرط البراءة من كل عيبفيه ثلاث روايات: يبرأ من كل عيب، أو لا يبرأ، أو يبرأ في الحيوان مما لا يعلمه، الأصح عندهم البراءة في الحيوان مما لا يعلمه البائع دون غيره
ثلاث روايات
الشافعية
البيع بشرط البراءة من كل عيبفيه ثلاثة أقوال: يبرأ من كل عيب، أو لا يبرأ، أو يبرأ في الحيوان مما لا يعلمه، الأظهر البراءة في الحيوان مما لا يعلمه البائع، ولا يبرأ في غير الحيوان
ثلاثة أقوال
الحنابلة
البيع بشرط البراءة من كل عيبفيه روايتان: لا يبرأ علم البائع أو لم يعلم، أو يبرأ في الحيوان مما لا يعلمه، لأنه غرر فيما لم يعلمه البائع، وغبن وغش فيما علمه
واختلفوا فيما إذا باع بشرط البراءة من كل عيب واختلفوا فيما إذا باع بشرط البراءة من كل عيب. فقال أبو حنيفة: يبرأ من كل عيب على الإطلاق. وقال مالك: البراءة من ذلك جائزة في الرقيق دون غيره، ويبرأ البائع مما لا يعلم، ولا يبرأ مما علمه وكتمه، وعنه رواية أخرى: أنه يبرأ من الرقيق وغيره. ورواية ثالثة: إن بيع البراءة لا يلزم، ولا تقع به البراءة، والمعول عليه الرواية الأولى على ما ذكره عبد الوهاب صاحب الإشراق والتلقين. وقال الشافعي في أحد أقواله، وأحمد: إذا باع بشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ منه حتى يسمى العيب ويوقفه المشتري عليه.
ويصح في الحيوان ويفسد في غيره (ح) في قول رابع) * إذا باع بشرط انه برئ من كل عيب بالمبيع هل يصح هذا الشرط فيه طريقان (أشهرهما) وبه قال ابن سريج وابن الوكيل والاصطخري انه على ثلاثة اقوال (أحدها) انه يبرأ ولا يرد عليه بحال وبه قال ابو حنيفة لقوله صلى الله عليه وسلم (المؤمنون عند شروطهم) وايضا فان خيار العيب إنما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة فإذا صرح بالبراء فقد ارتفع الاطلاق (وثانيها) انه لا يبرأ عن عيب ما لانه خيار ثابت بالشرع فلا ينفي بالشرط كسائر مقتضيات العقد وايضا فان البراءة من جملة المرافق فلتكن معلومة كالرهن والكفيل والعيوب المطلقة مجهولة وبهذا القول قال احمد في رواية