الحنفية
يشترطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشترط لرد المبيع بالعيب رضا البائع أو حكم حاكم؟
بعبارة أبسطأردت ردّ السلعة لعيب، فهل أحتاج رضا البائع أو حكم القاضي؟بألفاظنا
رد المبيع بالعيب إذا كان في يد المشتري يشترط له رضا البائع أو حكم حاكم، أما إذا بقي المبيع في يد البائع فيحصل الرد بقول المشتري دون قضاء ولا تراض.
يشترطرد المبيع بالعيب إذا كان في يد المشتري لا يحتاج إلى رضا البائع ولا حكم حاكم، يثبت بإرادة المشتري المنفردة، قياسًا على الطلاق.
لا يشترطرد المبيع بالعيب إذا كان في يد المشتري لا يحتاج إلى رضا البائع ولا حكم حاكم، يثبت بإرادة المشتري المنفردة، قياسًا على الطلاق.
لا يشترطرد المبيع بالعيب إذا كان في يد المشتري لا يحتاج إلى رضا البائع ولا حكم حاكم، يثبت بإرادة المشتري المنفردة، قياسًا على الطلاق.
لا يشترطرِضَا الْبَائِعِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ: ٢١ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى رِضَا الْبَائِعِ وَلاَ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَوِ الْبَائِعِ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِإِرَادَةِ الْمُشْتَرِي الْمُنْفَرِدَةِ (٢) وَذَلِكَ بِالْقِيَاسِ عَلَى الطَّلاَقِ، فَإِنَّهُ لاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَا الزَّوْجَةِ، وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ: إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِلرَّدِّ بِالْعَيْبِ رِضَا الْبَائِعِ أَوْ حُكْمُ حَاكِمٍ إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، أَمَّا إِذَا كَانَ بَاقِيًا فِي يَدِ الْبَائِعِ فَهُمْ مَعَ الْجُمْهُورِ فِي حُصُول الرَّدِّ بِقَوْل الْمُشْتَرِي دُونَ حَاجَةٍ إِلَى قَضَاءِ قَاضٍ أَوْ تَرَاضٍ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.