فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ الأرش في العوضين المتحدي الجنس

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز أخذ الأرش عن العيب إذا كان العوضان من جنس واحد كالدنانير بالدنانير؟

بعبارة أبسطفي صرف دنانير بدنانير وجدت عيبًا، فهل آخذ فرق العيب؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أخذ الأرش عن المعيب في العوضين المتحدي الجنس لا يجوز، لأن الأرش يؤدي إلى زيادة في أحد العوضين فيتحقق ربا الفضل.

لا يجوز
المالكية

أخذ الأرش عن المعيب في العوضين المتحدي الجنس يجوز أخذ البدل فلا حاجة إلى القول بالأرش

البدل لا الأرش
الشافعية

أخذ الأرش عن المعيب في العوضين المتحدي الجنس لا يجوز، لأن الأرش يؤدي إلى زيادة في أحد العوضين فيتحقق ربا الفضل.

لا يجوز
الحنابلة

أخذ الأرش عن المعيب في العوضين المتحدي الجنس لا يجوز، وللقاضي وجه بجوازه في المجلس، لحصول الزيادة في أحد العوضين وفوات المماثلة؛ ووجه القاضي: أن الزيادة طرأت بعد العقد.

لا يجوز، وفيه وجه

نص المسألة

ب - إِذَا كَانَ الْعِوَضَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ: ٢٦ - وَذَلِكَ كَدَنَانِيرَ بِدَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ، أَوْ فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ، أَوْ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ فَهَل يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الأَْرْشِ فِي مُتَّحِدَيِ الْجِنْسِ؟ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى الْقَوْل بِعَدَمِ أَخْذِ الأَْرْشِ عَنِ الْمَعِيبِ فِي مُتَّحِدَيْ الْجِنْسِ؛ لأَِنَّ الأَْرْشَ يُؤَدِّي إِلَى حُصُول الزِّيَادَةِ فِي أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ، وَهَذَا يُؤَدِّي إِلَى فَوَاتِ الْمُمَاثَلَةِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدَةِ، فَيَتَحَقَّقُ رِبَا الْفَضْل. وَهُوَ لاَ يَجُوزُ (٢) . وَذَهَبَ الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى تَخْرِيجِ وَجْهٍ بِجَوَازِ أَخْذِ الأَْرْشِ فِي الْمَجْلِسِ، لأَِنَّ الزِّيَادَةَ طَرَأَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ (١) ، وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ: فَيَجُوزُ عِنْدَهُمْ أَخْذُ الْبَدَل فَلاَ حَاجَةَ إِلَى الْقَوْل بِالأَْرْشِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عيب» ج ٣١ ص ٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

البدل لا الأرش

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز، وفيه وجه

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٣٣

(٢٨٤٤) [فَصْلٌ أَرَادَ أَخْذَ أَرْشِ الْعَيْبِ وَالْعِوَضَانِ فِي الصَّرْفِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ] فَصْلٌ: وَلَوْ أَرَادَ أَخْذَ أَرْشِ الْعَيْبِ، وَالْعِوَضَانِ فِي الصَّرْفِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، لَمْ يَجُزْ؛ لِحُصُولِ الزِّيَادَةِ فِي أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ، وَفَوَاتِ الْمُمَاثَلَةِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ، وَخَرَّجَ الْقَاضِي وَجْهًا بِجَوَازِ أَخْذِ الْأَرْشِ فِي الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ طَرَأَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَلَيْسَ لِهَذَا الْوَجْهِ وَجْهٌ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.