Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أخذ الأرش في العوضين المتحدي الجنس

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز أخذ الأرش عن العيب إذا كان العوضان من جنس واحد كالدنانير بالدنانير؟

Put simplyفي صرف دنانير بدنانير وجدت عيبًا، فهل آخذ فرق العيب؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أخذ الأرش عن المعيب في العوضين المتحدي الجنس لا يجوز، لأن الأرش يؤدي إلى زيادة في أحد العوضين فيتحقق ربا الفضل.

لا يجوز
Maliki

أخذ الأرش عن المعيب في العوضين المتحدي الجنس يجوز أخذ البدل فلا حاجة إلى القول بالأرش

البدل لا الأرش
Shafi'i

أخذ الأرش عن المعيب في العوضين المتحدي الجنس لا يجوز، لأن الأرش يؤدي إلى زيادة في أحد العوضين فيتحقق ربا الفضل.

لا يجوز
Hanbali

أخذ الأرش عن المعيب في العوضين المتحدي الجنس لا يجوز، وللقاضي وجه بجوازه في المجلس، لحصول الزيادة في أحد العوضين وفوات المماثلة؛ ووجه القاضي: أن الزيادة طرأت بعد العقد.

لا يجوز، وفيه وجه

The texts

ب - إِذَا كَانَ الْعِوَضَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ: ٢٦ - وَذَلِكَ كَدَنَانِيرَ بِدَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ، أَوْ فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ، أَوْ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ فَهَل يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الأَْرْشِ فِي مُتَّحِدَيِ الْجِنْسِ؟ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى الْقَوْل بِعَدَمِ أَخْذِ الأَْرْشِ عَنِ الْمَعِيبِ فِي مُتَّحِدَيْ الْجِنْسِ؛ لأَِنَّ الأَْرْشَ يُؤَدِّي إِلَى حُصُول الزِّيَادَةِ فِي أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ، وَهَذَا يُؤَدِّي إِلَى فَوَاتِ الْمُمَاثَلَةِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدَةِ، فَيَتَحَقَّقُ رِبَا الْفَضْل. وَهُوَ لاَ يَجُوزُ (٢) . وَذَهَبَ الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى تَخْرِيجِ وَجْهٍ بِجَوَازِ أَخْذِ الأَْرْشِ فِي الْمَجْلِسِ، لأَِنَّ الزِّيَادَةَ طَرَأَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ (١) ، وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ: فَيَجُوزُ عِنْدَهُمْ أَخْذُ الْبَدَل فَلاَ حَاجَةَ إِلَى الْقَوْل بِالأَْرْشِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عيب» vol. 31 p. 97

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

البدل لا الأرش

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز، وفيه وجه

Its place in«المغني» vol. 4 p. 33

(٢٨٤٤) [فَصْلٌ أَرَادَ أَخْذَ أَرْشِ الْعَيْبِ وَالْعِوَضَانِ فِي الصَّرْفِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ] فَصْلٌ: وَلَوْ أَرَادَ أَخْذَ أَرْشِ الْعَيْبِ، وَالْعِوَضَانِ فِي الصَّرْفِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، لَمْ يَجُزْ؛ لِحُصُولِ الزِّيَادَةِ فِي أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ، وَفَوَاتِ الْمُمَاثَلَةِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ، وَخَرَّجَ الْقَاضِي وَجْهًا بِجَوَازِ أَخْذِ الْأَرْشِ فِي الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ طَرَأَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَلَيْسَ لِهَذَا الْوَجْهِ وَجْهٌ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.