فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ أرش العيب في الصرف

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز أخذ أرش العيب إذا كان الصرف من جنسين كدنانير بدراهم؟

بعبارة أبسطفي صرف دنانير بدراهم، هل يجوز أن آخذ فرق العيب؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أخذ أرش العيب في صرف الجنسين جائز

يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أخذ أرش العيب في صرف الجنسين جائز في وجه، وغير جائز في الوجه الآخر، منع السبكي رجوع المشتري بأرش عيب الدراهم والدنانير؛ لأن الصرف أضيق من البيوع.

وجهان
الحنابلة

أخذ أرش العيب في صرف الجنسين جائز إن كان في المجلس، لا يترتب عليه تأخير في القبض، والمماثلة في مختلفي الجنس غير معتبرة.

يجوز بشرط

نص المسألة

٣٠ - إِذَا كَانَ الصَّرْفُ مِنْ جِنْسَيْنِ، كَدَنَانِيرَ بِدَرَاهِمَ فَفِيهِ مَذْهَبَانِ. الْمَذْهَبُ الأَْوَّل لِلْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يَجُوزُ أَخْذُ الأَْرْشِ. وَأَجَازَ ذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْمَجْلِسِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ تَأْخِيرٌ فِي قَبْضِ الْعِوَضِ، بَل يَتِمُّ الْقَبْضُ قَبْل التَّفَرُّقِ، وَلأَِنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِي مُخْتَلِفَيْ الْجِنْسِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فَلاَ مَانِعَ مِنْ أَخْذِ الأَْرْشِ مَعَ عَدَمِ إِمْكَانِ الرَّدِّ لِتَلَفِ الْعِوَضِ (١) . الْمَذْهَبُ الثَّانِي: لاَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ بِأَرْشِ عَيْبِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، قَال السُّبْكِيُّ: هَذَا قَوْل الشُّيُوخِ مِنْ أَصْحَابِنَا الْبَصْرِيِّينَ وَالْجُمْهُورِ مِنْ غَيْرِهِمْ؛ لأَِنَّ الصَّرْفَ أَضْيَقُ مِنَ الْبِيَاعَاتِ، فَلَمْ يَتَّسِعْ لِدُخُول الأَْرْشِ فِيهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عيب» ج ٣١ ص ١٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز بشرط

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٣ ص ١٧٧

(وَيَصِحُّ أَخْذُ أَرْشِ الْعَيْبِ فِي) الصَّرْفِ إنْ كَانَ الْعِوَضَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ، (وَلَوْ تَفَرَّقَا) ، أَيْ: الْمُتَصَارِفَانِ؛ لِأَنَّ الْأَرْشَ كَجُزْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ، وَقَدْ حَصَلَ قَبْضُهُ بِالْمَجْلِسِ، وَ (لَا) يَصِحُّ أَخْذُهُ (مِنْ جِنْسِهِمَا) بَعْدَ التَّفَرُّقِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.