Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أخذ أرش العيب في الصرف

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز أخذ أرش العيب إذا كان الصرف من جنسين كدنانير بدراهم؟

Put simplyفي صرف دنانير بدراهم، هل يجوز أن آخذ فرق العيب؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أخذ أرش العيب في صرف الجنسين جائز

يجوز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

أخذ أرش العيب في صرف الجنسين جائز في وجه، وغير جائز في الوجه الآخر، منع السبكي رجوع المشتري بأرش عيب الدراهم والدنانير؛ لأن الصرف أضيق من البيوع.

وجهان
Hanbali

أخذ أرش العيب في صرف الجنسين جائز إن كان في المجلس، لا يترتب عليه تأخير في القبض، والمماثلة في مختلفي الجنس غير معتبرة.

يجوز بشرط

The texts

٣٠ - إِذَا كَانَ الصَّرْفُ مِنْ جِنْسَيْنِ، كَدَنَانِيرَ بِدَرَاهِمَ فَفِيهِ مَذْهَبَانِ. الْمَذْهَبُ الأَْوَّل لِلْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يَجُوزُ أَخْذُ الأَْرْشِ. وَأَجَازَ ذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْمَجْلِسِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ تَأْخِيرٌ فِي قَبْضِ الْعِوَضِ، بَل يَتِمُّ الْقَبْضُ قَبْل التَّفَرُّقِ، وَلأَِنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِي مُخْتَلِفَيْ الْجِنْسِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فَلاَ مَانِعَ مِنْ أَخْذِ الأَْرْشِ مَعَ عَدَمِ إِمْكَانِ الرَّدِّ لِتَلَفِ الْعِوَضِ (١) . الْمَذْهَبُ الثَّانِي: لاَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ بِأَرْشِ عَيْبِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، قَال السُّبْكِيُّ: هَذَا قَوْل الشُّيُوخِ مِنْ أَصْحَابِنَا الْبَصْرِيِّينَ وَالْجُمْهُورِ مِنْ غَيْرِهِمْ؛ لأَِنَّ الصَّرْفَ أَضْيَقُ مِنَ الْبِيَاعَاتِ، فَلَمْ يَتَّسِعْ لِدُخُول الأَْرْشِ فِيهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عيب» vol. 31 p. 101

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

وجهان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يجوز بشرط

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 3 p. 177

(وَيَصِحُّ أَخْذُ أَرْشِ الْعَيْبِ فِي) الصَّرْفِ إنْ كَانَ الْعِوَضَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ، (وَلَوْ تَفَرَّقَا) ، أَيْ: الْمُتَصَارِفَانِ؛ لِأَنَّ الْأَرْشَ كَجُزْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ، وَقَدْ حَصَلَ قَبْضُهُ بِالْمَجْلِسِ، وَ (لَا) يَصِحُّ أَخْذُهُ (مِنْ جِنْسِهِمَا) بَعْدَ التَّفَرُّقِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.