فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التفريق بين الزوجين للعيوب

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز التفريق بين الزوجين بسبب العيوب المنصوص عليها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التفريق بين الزوجين للعيوب المنصوص عليها عندهم جائز، مع اختلافهم في تفصيله وفي تعيين العيوب التي يُفسخ بها النكاح

جائز
المالكية

التفريق بين الزوجين للعيوب المنصوص عليها عندهم جائز، مع اختلافهم في تفصيله وفي تعيين العيوب التي يُفسخ بها النكاح

جائز
الشافعية

التفريق بين الزوجين للعيوب المنصوص عليها عندهم جائز، مع اختلافهم في تفصيله وفي تعيين العيوب التي يُفسخ بها النكاح

جائز
الحنابلة

التفريق بين الزوجين للعيوب المنصوص عليها عندهم جائز، مع اختلافهم في تفصيله وفي تعيين العيوب التي يُفسخ بها النكاح

جائز

نص المسألة

الْعَيْبُ فِي الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ: ٤٢ - اتَّفَقَ الأَْئِمَّةُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجِ لِلْعُيُوبِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا عِنْدَهُمْ (١) وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَفْصِيل ذَلِكَ وَفِي تَعْيِينِ الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عيب» ج ٣١ ص ١١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ٣٢٧

فَلَا يُفْسَخُ بِهَذِهِ الْعُيُوبِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى يَجْمَعُهَا، وَهُوَ أَنَّ الْعَيْبَ لَا يَفُوتُ مَا هُوَ حُكْمُ هَذَا الْعَقْدِ مِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ، وَهُوَ الِازْدِوَاجُ الْحُكْمِيُّ، وَمِلْكُ الِاسْتِمْتَاعِ، وَإِنَّمَا يَخْتَلُّ، وَيَفُوتُ بِهِ بَعْضُ ثَمَرَاتِ الْعَقْدِ، وَفَوَاتُ جَمِيعِ ثَمَرَاتِ هَذَا الْعَقْدِ لَا يُوجِبُ حَقَّ الْفَسْخِ بِأَنْ مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَقِيبَ الْعَقْدِ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ كَمَالُ الْمَهْرِ، فَفَوَاتُ بَعْضِهَا أَوْلَى وَهَذَا؛

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

موضعها في«كشاف القناع» ج ١١ ص ٣٩٧

وأقسام العيوب المُثْبِتة للخيار ثلاثة:

أحدها: ما يختصُّ بالرجل، وقد ذكره بقوله: (إذا وجدت) المرأة (زوجها مجبوبًا، أي: مقطوع الذَّكر) كلّه أو بعضه، بحيث (لم يبقَ منه ما يطأ به، أو) وجدت زوجها (أشلَّ) الذكر (فلها الفسخ في الحال) ويُروى ثبوت الخيار لكل من الزوجين - إذا وجد بالآخر عيبًا في الجملة - عن عمر ، وابنه ، وابن عبّاس . وعن عليّ: لا تُرَدُّ الحُرَّة بعيب . وعن ابن مسعود: لا يُفسخ النكاح بعيب .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.