Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التفريق بين الزوجين للعيوب

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجوز التفريق بين الزوجين بسبب العيوب المنصوص عليها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التفريق بين الزوجين للعيوب المنصوص عليها عندهم جائز، مع اختلافهم في تفصيله وفي تعيين العيوب التي يُفسخ بها النكاح

جائز
Maliki

التفريق بين الزوجين للعيوب المنصوص عليها عندهم جائز، مع اختلافهم في تفصيله وفي تعيين العيوب التي يُفسخ بها النكاح

جائز
Shafi'i

التفريق بين الزوجين للعيوب المنصوص عليها عندهم جائز، مع اختلافهم في تفصيله وفي تعيين العيوب التي يُفسخ بها النكاح

جائز
Hanbali

التفريق بين الزوجين للعيوب المنصوص عليها عندهم جائز، مع اختلافهم في تفصيله وفي تعيين العيوب التي يُفسخ بها النكاح

جائز

The texts

الْعَيْبُ فِي الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ: ٤٢ - اتَّفَقَ الأَْئِمَّةُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجِ لِلْعُيُوبِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا عِنْدَهُمْ (١) وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَفْصِيل ذَلِكَ وَفِي تَعْيِينِ الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عيب» vol. 31 p. 111

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 2 p. 327

فَلَا يُفْسَخُ بِهَذِهِ الْعُيُوبِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى يَجْمَعُهَا، وَهُوَ أَنَّ الْعَيْبَ لَا يَفُوتُ مَا هُوَ حُكْمُ هَذَا الْعَقْدِ مِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ، وَهُوَ الِازْدِوَاجُ الْحُكْمِيُّ، وَمِلْكُ الِاسْتِمْتَاعِ، وَإِنَّمَا يَخْتَلُّ، وَيَفُوتُ بِهِ بَعْضُ ثَمَرَاتِ الْعَقْدِ، وَفَوَاتُ جَمِيعِ ثَمَرَاتِ هَذَا الْعَقْدِ لَا يُوجِبُ حَقَّ الْفَسْخِ بِأَنْ مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَقِيبَ الْعَقْدِ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ كَمَالُ الْمَهْرِ، فَفَوَاتُ بَعْضِهَا أَوْلَى وَهَذَا؛

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز

Its place in«كشاف القناع» vol. 11 p. 397

وأقسام العيوب المُثْبِتة للخيار ثلاثة:

أحدها: ما يختصُّ بالرجل، وقد ذكره بقوله: (إذا وجدت) المرأة (زوجها مجبوبًا، أي: مقطوع الذَّكر) كلّه أو بعضه، بحيث (لم يبقَ منه ما يطأ به، أو) وجدت زوجها (أشلَّ) الذكر (فلها الفسخ في الحال) ويُروى ثبوت الخيار لكل من الزوجين - إذا وجد بالآخر عيبًا في الجملة - عن عمر ، وابنه ، وابن عبّاس . وعن عليّ: لا تُرَدُّ الحُرَّة بعيب . وعن ابن مسعود: لا يُفسخ النكاح بعيب .

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.