Disputed masa’il النكاح عيب
Each school’s answer In our wordsHanafi
التفريق بين الزوجين للعيوب المنصوص عليها عندهم جائز ، مع اختلافهم في تفصيله وفي تعيين العيوب التي يُفسخ بها النكاح
جائز Maliki
التفريق بين الزوجين للعيوب المنصوص عليها عندهم جائز ، مع اختلافهم في تفصيله وفي تعيين العيوب التي يُفسخ بها النكاح
جائز Shafi'i
التفريق بين الزوجين للعيوب المنصوص عليها عندهم جائز ، مع اختلافهم في تفصيله وفي تعيين العيوب التي يُفسخ بها النكاح
جائز Hanbali
التفريق بين الزوجين للعيوب المنصوص عليها عندهم جائز ، مع اختلافهم في تفصيله وفي تعيين العيوب التي يُفسخ بها النكاح
جائز
The texts
الْعَيْبُ فِي الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ: ٤٢ - اتَّفَقَ الأَْئِمَّةُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجِ لِلْعُيُوبِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا عِنْدَهُمْ (١) وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَفْصِيل ذَلِكَ وَفِي تَعْيِينِ الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عيب» vol. 31 p. 111
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 2 p. 327
فَلَا يُفْسَخُ بِهَذِهِ الْعُيُوبِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى يَجْمَعُهَا، وَهُوَ أَنَّ الْعَيْبَ لَا يَفُوتُ مَا هُوَ حُكْمُ هَذَا الْعَقْدِ مِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ، وَهُوَ الِازْدِوَاجُ الْحُكْمِيُّ، وَمِلْكُ الِاسْتِمْتَاعِ، وَإِنَّمَا يَخْتَلُّ، وَيَفُوتُ بِهِ بَعْضُ ثَمَرَاتِ الْعَقْدِ، وَفَوَاتُ جَمِيعِ ثَمَرَاتِ هَذَا الْعَقْدِ لَا يُوجِبُ حَقَّ الْفَسْخِ بِأَنْ مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَقِيبَ الْعَقْدِ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ كَمَالُ الْمَهْرِ، فَفَوَاتُ بَعْضِهَا أَوْلَى وَهَذَا؛
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «كشاف القناع» vol. 11 p. 397
وأقسام العيوب المُثْبِتة للخيار ثلاثة:
أحدها: ما يختصُّ بالرجل، وقد ذكره بقوله: (إذا وجدت) المرأة (زوجها مجبوبًا، أي: مقطوع الذَّكر) كلّه أو بعضه، بحيث (لم يبقَ منه ما يطأ به، أو) وجدت زوجها (أشلَّ) الذكر (فلها الفسخ في الحال) ويُروى ثبوت الخيار لكل من الزوجين - إذا وجد بالآخر عيبًا في الجملة - عن عمر ، وابنه ، وابن عبّاس . وعن عليّ: لا تُرَدُّ الحُرَّة بعيب . وعن ابن مسعود: لا يُفسخ النكاح بعيب .
الطلاق قبل الدخول مع تسمية المهر أثر الغرر في عقد النكاح