فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعيب الهدي التطوع

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم من أهدى هديًا تطوعًا شيء إذا تعيب بعيب يمنع الإجزاء أو عطب أو ضل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الهدي التطوع إذا تعيب بعيب يمنع الإجزاء أو عطب أو ضل لا يلزمه شيء، لأنه نوى الصدقة بشيء من ماله

لا شيء عليه
المالكية

الهدي التطوع إذا تعيب بعيب يمنع الإجزاء أو عطب أو ضل لا يلزمه شيء، لأنه نوى الصدقة بشيء من ماله

لا شيء عليه
الشافعية

الهدي التطوع إذا تعيب بعيب يمنع الإجزاء أو عطب أو ضل لا يلزمه شيء، لأنه نوى الصدقة بشيء من ماله

لا شيء عليه
الحنابلة

الهدي التطوع إذا تعيب بعيب يمنع الإجزاء أو عطب أو ضل لا يلزمه شيء، لأنه نوى الصدقة بشيء من ماله

لا شيء عليه

نص المسألة

الْعَيْبُ فِي الْهَدْيِ: ٤٤ - الْهَدْيُ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا غَيْرَ وَاجِبٍ فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَعَيَّبَ بِعَيْبٍ يَمْنَعُ الإِْجْزَاءَ أَوْ عَطَبٍ أَوْ ضَل لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ؛ لأَِنَّهُ نَوَى الصَّدَقَةَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ (٢) لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: مَنْ أَهْدَى تَطَوُّعًا ثُمَّ ضَلَّتْ، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ فِي نَذْرٍ فَلْيُبْدِل وَفِي رِوَايَةٍ قَال: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَدَلٌ، وَإِنْ كَانَ نَذْرًا فَعَلَيْهِ الْبَدَل (٣) . وَأَمَّا الْهَدْيُ الْوَاجِبُ، سَوَاءٌ كَانَ وَاجِبًا بِالنَّذْرِ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ وَاجِبًا بِغَيْرِهِ، كَهَدْيِ التَّمَتُّعِ، أَوْ بِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْل مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْحَجِّ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَتَعَيَّبَ أَوْ عَطِبَ لَمْ يُجْزِئْهُ ذَبْحُهُ، وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ الَّذِي كَانَ وَاجِبًا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (هَدْي) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عيب» ج ٣١ ص ١١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا شيء عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا شيء عليه

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٥٧٦

(بخلاف عكسه) هذا مقيد بما إذا كان تعيب من غير تعديه ولا تفريطه فإن كان بتعد منه أو تفريطه ضمن كما في ح عن الطراز وكلام المصنف مقيد أيضًا بما إذا لم يمنع التعييب بلوغ المحل فلو منعه كعطب أو سرقة لم يجزه الهدي الواجب والنذر المضمون كما يأتي (أن تطوع به) قول ز الثالث ما لجد عج الخ هذا الجواب لا يصح لأن حمل كلام المصنف على هذه الصورة يقتضي أن قوله فلا يجزئ مقلد الخ عام في التطوع وغيره وليس كذلك لما تقدم أنه خاص بالواجب والنذر المضمون فتأمله وقد اقتصر ح على الجوابين الأولين واستقرب الأول منهما (وفي الفرض يستعين الخ) قول ز فإن لم يمنعه فكالتطوع الخ يشمل العيب

الشافعية

لا شيء عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا شيء عليه

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٤٥٩

وَإِذَا عَطِبَ هَذَا الْمُعَيَّنُ، أَوْ تَعَيَّبَ عَيْبًا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ، لَمْ يُجْزِهِ ذَبْحُهُ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ هَدْيًا سَلِيمًا وَلَمْ يُوجَدْ، وَعَلَيْهِ مَكَانَهُ، وَيَرْجِعُ هَذَا الْهَدْيُ إلَى مِلْكِهِ، فَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ، مِنْ أَكْلٍ، أَوْ بَيْعٍ وَهِبَةٍ، وَصَدَقَةٍ، وَغَيْرِهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.