Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعيب الهدي التطوع

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يلزم من أهدى هديًا تطوعًا شيء إذا تعيب بعيب يمنع الإجزاء أو عطب أو ضل؟

Each school’s answer

Hanafi

الهدي التطوع إذا تعيب بعيب يمنع الإجزاء أو عطب أو ضل لا يلزمه شيء، لأنه نوى الصدقة بشيء من ماله

لا شيء عليه
Maliki

الهدي التطوع إذا تعيب بعيب يمنع الإجزاء أو عطب أو ضل لا يلزمه شيء، لأنه نوى الصدقة بشيء من ماله

لا شيء عليه
Shafi'i

الهدي التطوع إذا تعيب بعيب يمنع الإجزاء أو عطب أو ضل لا يلزمه شيء، لأنه نوى الصدقة بشيء من ماله

لا شيء عليه
Hanbali

الهدي التطوع إذا تعيب بعيب يمنع الإجزاء أو عطب أو ضل لا يلزمه شيء، لأنه نوى الصدقة بشيء من ماله

لا شيء عليه

The texts

الْعَيْبُ فِي الْهَدْيِ: ٤٤ - الْهَدْيُ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا غَيْرَ وَاجِبٍ فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَعَيَّبَ بِعَيْبٍ يَمْنَعُ الإِْجْزَاءَ أَوْ عَطَبٍ أَوْ ضَل لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ؛ لأَِنَّهُ نَوَى الصَّدَقَةَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ (٢) لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: مَنْ أَهْدَى تَطَوُّعًا ثُمَّ ضَلَّتْ، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ فِي نَذْرٍ فَلْيُبْدِل وَفِي رِوَايَةٍ قَال: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَدَلٌ، وَإِنْ كَانَ نَذْرًا فَعَلَيْهِ الْبَدَل (٣) . وَأَمَّا الْهَدْيُ الْوَاجِبُ، سَوَاءٌ كَانَ وَاجِبًا بِالنَّذْرِ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ وَاجِبًا بِغَيْرِهِ، كَهَدْيِ التَّمَتُّعِ، أَوْ بِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْل مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْحَجِّ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَتَعَيَّبَ أَوْ عَطِبَ لَمْ يُجْزِئْهُ ذَبْحُهُ، وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ الَّذِي كَانَ وَاجِبًا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (هَدْي) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عيب» vol. 31 p. 112

From the schools’ own books

Hanafi

لا شيء عليه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا شيء عليه

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 576

(بخلاف عكسه) هذا مقيد بما إذا كان تعيب من غير تعديه ولا تفريطه فإن كان بتعد منه أو تفريطه ضمن كما في ح عن الطراز وكلام المصنف مقيد أيضًا بما إذا لم يمنع التعييب بلوغ المحل فلو منعه كعطب أو سرقة لم يجزه الهدي الواجب والنذر المضمون كما يأتي (أن تطوع به) قول ز الثالث ما لجد عج الخ هذا الجواب لا يصح لأن حمل كلام المصنف على هذه الصورة يقتضي أن قوله فلا يجزئ مقلد الخ عام في التطوع وغيره وليس كذلك لما تقدم أنه خاص بالواجب والنذر المضمون فتأمله وقد اقتصر ح على الجوابين الأولين واستقرب الأول منهما (وفي الفرض يستعين الخ) قول ز فإن لم يمنعه فكالتطوع الخ يشمل العيب

Shafi'i

لا شيء عليه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا شيء عليه

Its place in«المغني» vol. 3 p. 459

وَإِذَا عَطِبَ هَذَا الْمُعَيَّنُ، أَوْ تَعَيَّبَ عَيْبًا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ، لَمْ يُجْزِهِ ذَبْحُهُ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ هَدْيًا سَلِيمًا وَلَمْ يُوجَدْ، وَعَلَيْهِ مَكَانَهُ، وَيَرْجِعُ هَذَا الْهَدْيُ إلَى مِلْكِهِ، فَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ، مِنْ أَكْلٍ، أَوْ بَيْعٍ وَهِبَةٍ، وَصَدَقَةٍ، وَغَيْرِهِ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.