فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تخلف الإمام عن الاستسقاء

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُصلّى الاستسقاء إذا تخلف الإمام عنه ولم يخرج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة الاستسقاء عند تخلف الإمام لا تُستحب الصلاة إلا بخروج الإمام أو نائبه، فإن خرجوا بغير إذنه دعوا وانصرفوا بلا صلاة ولا خطبة

لا صلاة بدون الإمام
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

صلاة الاستسقاء عند تخلف الإمام يُنيب الإمام عنه، فإن لم يُنب قدّم الناس أحدهم للصلاة، قياساً على تقديمهم أحدهم للجمعة والعيد والكسوف عند خلو الأمصار من الولاة، وعلى المكتوبة

تُصلّى بمن يقدمونه
الحنابلة

صلاة الاستسقاء عند تخلف الإمام فيه روايتان: يُنيب أو يقدمون أحدهم، وروايةٌ لا تُستحب إلا بخروج الإمام أو نائبه، إن خرجوا بغير إذن الإمام دعوا وانصرفوا بلا صلاة ولا خطبة

روايتان

نص المسألة

تَخَلُّفُ الإِْمَامِ عَنْ الاِسْتِسْقَاءِ: ٢٤ - فِي مَسْأَلَةِ تَخَلُّفِ الإِْمَامِ رَأْيَانِ: الرَّأْيُ الأَْوَّل: وَهُوَ رَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ، وَرَأْيٌ لِلْحَنَابِلَةِ: إِذَا تَخَلَّفَ الإِْمَامُ عَنْ الاِسْتِسْقَاءِ أَنَابَ عَنْهُ. فَإِذَا لَمْ يُنِبْ لَمْ يَتْرُكِ النَّاسُ الاِسْتِسْقَاءَ، وَقَدَّمُوا أَحَدَهُمْ لِلصَّلاَةِ، كَمَا إِذَا خَلَتِ الأَْمْصَارُ مِنَ الْوُلاَةِ قَدَّمُوا أَحَدَهُمْ لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ وَالْكُسُوفِ، كَمَا قَدَّمَ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَ بَنِي عُمَرَ وَبَنِيَّ عَوْفٍ، وَقَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ حِينَ تَأَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ (١) . قَال الشَّافِعِيُّ: فَإِذَا جَازَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَغَيْرُهَا أَوْلَى. الرَّأْيُ الثَّانِي: لاَ يُسْتَحَبُّ الاِسْتِسْقَاءُ بِالصَّلاَةِ إِلاَّ بِخُرُوجِ الإِْمَامِ، أَوْ رَجُلٍ مِنْ قِبَلِهِ. وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَابِلَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ، فَإِذَا خَرَجُوا بِغَيْرِ إِذْنِ الإِْمَامِ دَعَوْا وَانْصَرَفُوا بِلاَ صَلاَةٍ وَلاَ خُطْبَةٍ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استسقاء» ج ٣ ص ٣١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا صلاة بدون الإمام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تُصلّى بمن يقدمونه

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ٦٣

وَكَذَا غَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَسْقِيَ بِالنَّاسِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَإِنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَقَدْ أَسَاءَ بِتَرْكِهِ السُّنَّةَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ وَتُقِيمُ الرَّعِيَّةُ الِاسْتِسْقَاءَ لانفسهم

*

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.