الحنفية
نجس ويُعفى عن يسيرهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل غبار النجاسة نجس، وهل يُعفى عن يسيره إذا وقع في الماء أو المائعات أو علق بشيء رطب؟
غبار النجاسة نجس، ويُعفى عن يسيره في الماء والمائعات والرطب، لعسر التحرز، بشرط ألا تظهر له صفة في الشيء الطاهر
نجس ويُعفى عن يسيرهلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
غبار النجاسة نجس، ويُعفى عن يسيره في الماء والمائعات والرطب، لعسر التحرز، بشرط ألا تظهر له صفة في الشيء الطاهر
نجس ويُعفى عن يسيرهأ - النَّجَاسَةُ: ٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّ غُبَارَ النَّجَاسَةِ نَجَسٌ إِلاَّ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ أَوْ فِي اللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْمَائِعَاتِ، وَكَذَا إِذَا عَلِقَ بِشَيْءٍ رَطْبٍ كَالثَّوْبِ الْمَبْلُول لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ عَنْ ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ لاَ تَظْهَرَ لَهُ صِفَةٌ فِي الشَّيْءِ الطَّاهِرِ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«الإنصاف» ج ٢ ص ٣٢٦
كلامِ الأكْثَرِ، عَدَمُ العَفْو. وعلى قِياسِه يسيرُ دَمِ المُسْتَحاضَةِ. ومنها، يسيرُ دُخَانِ النَّجاسَةِ، وغُبارِها وبُخارِها، يُعْفَى عنه، ما لم تَظهَرْ له صِفَةٌ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «الكافِي»، و «ابنِ تَميمٍ»، و «النَّظْمِ».
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.