فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غبار الدقيق للصائم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُفطر الصائم بدخول غبار غربلة الدقيق ونحوه في حلقه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

دخول غبار غربلة الدقيق ونحوه في حلق الصائم لا يُفطر عند الجمهور، وعند أشهب يُفطر في الفرض والواجب دون النفل، علّة عدم الفطر عند الجمهور أنه أمر غالب، سواء كان الصائم نخّالاً أو لا

لا يُفطر، وقول أشهب بالتفصيل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

دخول غبار غربلة الدقيق ونحوه في حلق الصائم يُفطر به غير النخّالين والوقّادين ونحوهما، هذا قول بعض الحنابلة

يُفطر لغير أصحاب الحاجة

نص المسألة

٥ - وَمِثْل غُبَارِ الطَّرِيقِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ غُبَارُ غَرْبَلَةِ الدَّقِيقِ سَوَاءٌ كَانَ الصَّائِمُ نَخَّالاً أَوْ لَمْ يَكُنْ نَخَّالاً؛ لأَِنَّهُ أَمْرٌ غَالِبٌ وَكَذَا غُبَارُ الْجِبْسِ لِصَانِعِهِ وَبَائِعِهِ، وَكَذَا غُبَارُ الْكَتَّانِ وَالْفَحْمِ وَالشَّعِيرِ وَالْقَمْحِ، قَال الْحَطَّابُ: قَال الْبُرْزُلِيُّ: مَسْأَلَةٌ، الْحُكْمُ فِي غُبَارِ الْكَتَّانِ وَغُبَارِ الْفَحْمِ وَغُبَارِ خَزْنِ الشَّعِيرِ وَالْقَمْحِ كَالْحُكْمِ فِي غُبَارِ الْجَبَّاسِينَ. وَقَال أَشْهَبُ: إِنَّ غُبَارَ الدَّقِيقِ وَنَحْوَهُ يُفْطِرُ بِهِ الصَّائِمُ إِذَا كَانَ الصَّوْمُ فَرْضًا أَوْ وَاجِبًا. وَلاَ يُفْطِرُ بِهِ إِذَا كَانَ نَفْلاً. وَقَال ابْنُ بَشِيرٍ: أَمَّا غُبَارُ الْجَبَّاسِينَ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا لاَ يُغَذِّي وَيَنْفَرِدُ بِالاِضْطِرَارِ إِلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ فَهَل يَكُونُ كَغُبَارِ الدَّقِيقِ، أَوْ كَغُبَارِ الطَّرِيقِ؟ فَإِنْ عَلَّلْنَا غُبَارَ الطَّرِيقِ بِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَا لاَ يُغَذِّي فَهَذَا مِثْلُهُ، وَإِنْ عَلَّلْنَاهُ بِعُمُومِ الاِضْطِرَارِ فَهَذَا بِخِلاَفِهِ. وَقَال بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: إِنَّ غُبَارَ الدَّقِيقِ وَنَحْوَهُ يُفْطِرُ بِهِ غَيْرُ النَّخَّالِينَ وَالْوَقَّادِينَ وَنَحْوِهِمَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غبار» ج ٣١ ص ١٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يُفطر، وقول أشهب بالتفصيل

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٣ ص ٣٧٢

قَالَ أَشْهَبُ: بِخِلَافِ الدَّقِيقِ يَبْقَى النَّظَرُ فِي غُبَارِ الْجَبَّاسِينَ.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يُفطر لغير أصحاب الحاجة

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ص ٤٤١

وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع ريقه، وغربلة الدقيق، وغبار الطريق والذبابة تدخل في حلقه، لا يفطره؛ لأن التحرز منه لا يدخل تحت الوسع،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.