فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعمد إدخال الغبار إلى الجوف

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يفطر الصائم إذا تعمد فتح فمه حتى دخله الغبار ووصل إلى جوفه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصائم إذا تعمد فتح فمه حتى دخله الغبار ووصل إلى جوفه يفطر، لتقصيره وإمكان التحرز من ذلك

يفطر
المالكية

الصائم إذا تعمد فتح فمه حتى دخله الغبار ووصل إلى جوفه يفطر، لتقصيره وإمكان التحرز من ذلك

يفطر
الشافعية

الصائم إذا تعمد فتح فمه حتى دخله الغبار ووصل إلى جوفه لا يفطر على أصح الوجهين، لأنه معفو عن جنسه

لا يفطر
الحنابلة

الصائم إذا تعمد فتح فمه حتى دخله الغبار ووصل إلى جوفه لا يفطر ولو قصد ابتلاعه، لأن اتقاء غبار الطريق يشق

لا يفطر

نص المسألة

٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ لاَ يُفْطِرُ بِوُصُول غُبَارِ الطَّرِيقِ إِلَى جَوْفِهِ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ وَإِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ بِتَكْلِيفِهِ إِطْبَاقَ فَمِهِ أَوْ نَحْوِهِ عِنْدَ الْغُبَارِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ الشَّدِيدَةِ؛ وَلأَِنَّهُ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ الصَّوْمُ فَرْضًا أَمْ نَفْلاً وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْغُبَارُ قَلِيلاً أَمْ كَثِيرًا مَاشِيًا أَوْ غَيْرَ مَاشٍ. أَمَّا إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ بِأَنْ فَتَحَ فَمَهُ عَمْدًا حَتَّى دَخَلَهُ الْغُبَارُ وَوَصَل إِلَى جَوْفِهِ فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ يُفْطِرُ بِذَلِكَ، لِتَقْصِيرِهِ وَإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْ ذَلِكَ. وَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يُفْطِرُ بِذَلِكَ لأَِنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْ جِنْسِهِ (٢) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: غُبَارُ الطَّرِيقِ لاَ يُفْطِرُ الصَّائِمَ وَإِنْ قَصَدَ ابْتِلاَعَهُ؛ لأَِنَّ اتِّقَاءَ ذَلِكَ يَشُقُّ. وَقَال الْمِرْدَاوِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: وَحَكَى فِي الرِّعَايَةِ قَوْلاً: إِنَّهُ يُفْطِرُ مَنْ طَارَ إِلَى حَلْقِهِ غُبَارٌ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَاشٍ أَوْ غَيْرَ نَخَّالٍ أَوْ غَيْرَ وَقَّادٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غبار» ج ٣١ ص ١٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفطر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يفطر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يفطر

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٢ ص ١٥٦

(وَكَوْنُهُ) أَيْ الْوَاصِلِ (بِقَصْدٍ، فَلَوْ وَصَلَ جَوْفَهُ ذُبَابٌ أَوْ بَعُوضَةٌ أَوْ غُبَارُ الطَّرِيقِ أَوْ غَرْبَلَةُ الدَّقِيقِ لَمْ يُفْطِرْ) وَإِنْ أَمْكَنَهُ اجْتِنَابُ ذَلِكَ بِإِطْبَاقِ الْفَمِ أَوْ غَيْرِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ الشَّدِيدَةِ،

الحنابلة

لا يفطر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.