فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع الصلاة لإنقاذ الغريق

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجب قطع الصلاة لإغاثة غريق إذا قدر المصلي على إنقاذه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قطع الصلاة لإغاثة الغريق عند القدرة على إنقاذه واجب، فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا، وإن ضاق وقتها؛ لأن الصلاة تُتدارك بالقضاء بخلاف الغريق

واجب
المالكية

قطع الصلاة لإغاثة الغريق عند القدرة على إنقاذه واجب، فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا، وإن ضاق وقتها؛ لأن الصلاة تُتدارك بالقضاء بخلاف الغريق

واجب
الشافعية

قطع الصلاة لإغاثة الغريق عند القدرة على إنقاذه واجب، فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا، وإن ضاق وقتها؛ لأن الصلاة تُتدارك بالقضاء بخلاف الغريق

واجب
الحنابلة

قطع الصلاة لإغاثة الغريق عند القدرة على إنقاذه واجب، فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا، وإن ضاق وقتها؛ لأن الصلاة تُتدارك بالقضاء بخلاف الغريق

واجب

نص المسألة

أ - قَطْعُ الصَّلاَةِ لإِِنْقَاذِ غَرِيقٍ: ٢ - إِغَاثَةُ الْغَرِيقِ وَالْعَمَل عَلَى إِنْجَائِهِ مِنَ الْغَرَقِ وَاجِبٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ مَتَى اسْتَطَاعَ ذَلِكَ، يَقُول الْفُقَهَاءُ: يَجِبُ قَطْعُ الصَّلاَةِ لإِِغَاثَةِ غَرِيقٍ إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الصَّلاَةُ فَرْضًا أَمْ نَفْلاً، وَسَوَاءٌ اسْتَغَاثَ الْغَرِيقُ بِالْمُصَلِّي أَوْ لَمْ يُعَيِّنْ أَحَدًا فِي اسْتِغَاثَتِهِ، حَتَّى وَلَوْ ضَاقَ وَقْتُ الصَّلاَةِ؛ لأَِنَّ الصَّلاَةَ يُمْكِنُ تَدَارُكُهَا بِالْقَضَاءِ بِخِلاَفِ الْغَرِيقِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غرقى» ج ٣١ ص ١٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٢ ص ٣٧٢

وَالثَّانِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ الَّذِي يَلْحَقُهُ بِفَوَاتِ الْحَجِّ لَا يَنْقُصُ عَنْ ضَرَرِ الْحَبْسِ أَيَّامًا فِي حَقِّ الْمَدْيُونِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ وُجُوبًا وَيَحْصُلُ الْوُقُوفُ كَمَا صَوَّبَهُ الْمُصَنِّفُ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْحَجِّ صَعْبٌ، وَقَضَاءَ الصَّلَاةِ هَيِّنٌ، وَقَدْ عُهِدَ تَأْخِيرُهَا بِمَا هُوَ أَسْهَلُ مِنْ مَشَقَّةِ الْحَجِّ كَتَأْخِيرِهَا لِلْجَمْعِ، وَالْمُرَادُ بِتَأْخِيرِهَا تَرْكُهَا بِالْكُلِّيَّةِ وَلَوْ أَمْكَنَهُ مَعَ التَّأْخِيرِ إدْرَاكُ رَكْعَةٍ جَازَ قَطْعُهَا لِلضَّرُورَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي، وَلَيْسَ لِلْعَازِمِ عَلَى الْإِحْرَامِ التَّأْخِيرُ، وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بِالْمُحْرِمِ فِيمَا مَرَّ الْمُشْتَغِلَ بِإِنْقَاذِ غَرِيقٍ، أَوْ دَفْعِ صَائِلٍ عَنْ نَفْسٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ صَلَاةٍ عَلَى مَيِّتٍ خِيفَ انْفِجَارُهُ وَلَوْ ضَاقَ وَقْتُ

الحنابلة

واجب

موضعها في«كشاف القناع» ج ٢ ص ٤٣١

(وإن أبى قطعها) أي الصلاة لإنقاذ الغريق ونحوه أثم، و (صحت) صلاته، كالصلاة في عمامة حرير.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.