Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قطع الصلاة لإنقاذ الغريق

In 2 comparative books4 schools

هل يجب قطع الصلاة لإغاثة غريق إذا قدر المصلي على إنقاذه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قطع الصلاة لإغاثة الغريق عند القدرة على إنقاذه واجب، فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا، وإن ضاق وقتها؛ لأن الصلاة تُتدارك بالقضاء بخلاف الغريق

واجب
Maliki

قطع الصلاة لإغاثة الغريق عند القدرة على إنقاذه واجب، فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا، وإن ضاق وقتها؛ لأن الصلاة تُتدارك بالقضاء بخلاف الغريق

واجب
Shafi'i

قطع الصلاة لإغاثة الغريق عند القدرة على إنقاذه واجب، فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا، وإن ضاق وقتها؛ لأن الصلاة تُتدارك بالقضاء بخلاف الغريق

واجب
Hanbali

قطع الصلاة لإغاثة الغريق عند القدرة على إنقاذه واجب، فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا، وإن ضاق وقتها؛ لأن الصلاة تُتدارك بالقضاء بخلاف الغريق

واجب

The texts

أ - قَطْعُ الصَّلاَةِ لإِِنْقَاذِ غَرِيقٍ: ٢ - إِغَاثَةُ الْغَرِيقِ وَالْعَمَل عَلَى إِنْجَائِهِ مِنَ الْغَرَقِ وَاجِبٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ مَتَى اسْتَطَاعَ ذَلِكَ، يَقُول الْفُقَهَاءُ: يَجِبُ قَطْعُ الصَّلاَةِ لإِِغَاثَةِ غَرِيقٍ إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الصَّلاَةُ فَرْضًا أَمْ نَفْلاً، وَسَوَاءٌ اسْتَغَاثَ الْغَرِيقُ بِالْمُصَلِّي أَوْ لَمْ يُعَيِّنْ أَحَدًا فِي اسْتِغَاثَتِهِ، حَتَّى وَلَوْ ضَاقَ وَقْتُ الصَّلاَةِ؛ لأَِنَّ الصَّلاَةَ يُمْكِنُ تَدَارُكُهَا بِالْقَضَاءِ بِخِلاَفِ الْغَرِيقِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «غرقى» vol. 31 p. 183

From the schools’ own books

Hanafi

واجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

واجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

واجب

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 2 p. 372

وَالثَّانِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ الَّذِي يَلْحَقُهُ بِفَوَاتِ الْحَجِّ لَا يَنْقُصُ عَنْ ضَرَرِ الْحَبْسِ أَيَّامًا فِي حَقِّ الْمَدْيُونِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ وُجُوبًا وَيَحْصُلُ الْوُقُوفُ كَمَا صَوَّبَهُ الْمُصَنِّفُ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْحَجِّ صَعْبٌ، وَقَضَاءَ الصَّلَاةِ هَيِّنٌ، وَقَدْ عُهِدَ تَأْخِيرُهَا بِمَا هُوَ أَسْهَلُ مِنْ مَشَقَّةِ الْحَجِّ كَتَأْخِيرِهَا لِلْجَمْعِ، وَالْمُرَادُ بِتَأْخِيرِهَا تَرْكُهَا بِالْكُلِّيَّةِ وَلَوْ أَمْكَنَهُ مَعَ التَّأْخِيرِ إدْرَاكُ رَكْعَةٍ جَازَ قَطْعُهَا لِلضَّرُورَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي، وَلَيْسَ لِلْعَازِمِ عَلَى الْإِحْرَامِ التَّأْخِيرُ، وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بِالْمُحْرِمِ فِيمَا مَرَّ الْمُشْتَغِلَ بِإِنْقَاذِ غَرِيقٍ، أَوْ دَفْعِ صَائِلٍ عَنْ نَفْسٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ صَلَاةٍ عَلَى مَيِّتٍ خِيفَ انْفِجَارُهُ وَلَوْ ضَاقَ وَقْتُ

Hanbali

واجب

Its place in«كشاف القناع» vol. 2 p. 431

(وإن أبى قطعها) أي الصلاة لإنقاذ الغريق ونحوه أثم، و (صحت) صلاته، كالصلاة في عمامة حرير.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.