فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخيانة في صفة الثمن في التولية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم من اشترى شيئًا نسيئة ثم باعه تولية على الثمن الأول ولم يبين أنه اشتراه نسيئة؟

بعبارة أبسطاشتريت بالتأجيل ثم بعت بسعر شرائي ولم أذكر التأجيل، فما حقّ المشتري؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المشتري في بيع التولية الذي لم يبين فيه البائع أنه اشترى نسيئة له الخيار في رد المبيع وأخذه، إن كان المبيع قائمًا؛ وإن هلك أو استهلك فلا خيار له ويلزمه جميع الثمن حالًّا

له الخيار
المالكية

المشتري في بيع التولية الذي لم يبين فيه البائع أنه اشترى نسيئة له الخيار في رد المبيع وأخذه، إن كان المبيع قائمًا؛ وإن هلك أو استهلك فلا خيار له ويلزمه جميع الثمن حالًّا

له الخيار
الشافعية

المشتري في بيع التولية الذي لم يبين فيه البائع أنه اشترى نسيئة له الخيار في رد المبيع وأخذه، إن كان المبيع قائمًا؛ وإن هلك أو استهلك فلا خيار له ويلزمه جميع الثمن حالًّا

له الخيار
الحنابلة

المشتري في بيع التولية الذي لم يبين فيه البائع أنه اشترى نسيئة يأخذ المبيع بالثمن مؤجلًا إلى الأجل الذي اشترى إليه البائع، ولا خيار له، هذا في المذهب

يأخذه مؤجلًا بلا خيار

نص المسألة

الْغِشُّ فِي التَّوْلِيَةِ: ١٣ - إِذَا ظَهَرَتِ الْخِيَانَةُ فِي التَّوْلِيَةِ فِي صِفَةِ الثَّمَنِ بِأَنِ اشْتَرَى شَيْئًا نَسِيئَةً، ثُمَّ بَاعَهُ تَوْلِيَةً عَلَى الثَّمَنِ الأَْوَّل، وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ نَسِيئَةً، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارَ فِي رَدِّ الْمَبِيعِ وَأَخْذِهِ إِنْ كَانَ قَائِمًا، وَإِذَا هَلَكَ أَوْ اسْتُهْلِكَ فَلاَ خِيَارَ لَهُ وَيَلْزَمُهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ حَالاً مَعَ تَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ يَأْخُذُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِالثَّمَنِ مُؤَجَّلاً بِالأَْجَل الَّذِي اشْتَرَاهُ الْبَائِعُ إِلَيْهِ، وَلاَ خِيَارَ لَهُ. وَإِنْ ظَهَرَتِ الْخِيَانَةُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَحُطُّ قَدْرَ الْخِيَانَةِ، وَيَلْزَمُ الْعَقْدُ بِالثَّمَنِ الْبَاقِي دُونَ خِيَارٍ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنْ حَطَّ الْبَائِعُ الزَّائِدَ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ، وَإِلاَّ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَرُدَّ السِّلْعَةَ أَوْ يَأْخُذَهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ (١) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَوْلِيَة ف ١٨، ١٩)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غش» ج ٣١ ص ٢٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

له الخيار

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٥ ص ٢٢٥

فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ: إذَا ظَهَرَتْ الْخِيَانَةُ فِي الْمُرَابَحَةِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ ظَهَرَتْ فِي صِفَةِ الثَّمَنِ وَإِمَّا أَنْ ظَهَرَتْ فِي قَدْرِهِ فَإِنْ ظَهَرَتْ فِي صِفَةِ الثَّمَنِ بِأَنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِنَسِيئَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِنَسِيئَةٍ أَوْ بَاعَهُ تَوْلِيَةً وَلَمْ يُبَيِّنْ ثُمَّ عَلِمَ الْمُشْتَرِي فَلَهُ الْخِيَارُ بِالْإِجْمَاعِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ؛

المالكية

له الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

له الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يأخذه مؤجلًا بلا خيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.