Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الخيانة في صفة الثمن في التولية

In 1 comparative book4 schools

ما حكم من اشترى شيئًا نسيئة ثم باعه تولية على الثمن الأول ولم يبين أنه اشتراه نسيئة؟

Put simplyاشتريت بالتأجيل ثم بعت بسعر شرائي ولم أذكر التأجيل، فما حقّ المشتري؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المشتري في بيع التولية الذي لم يبين فيه البائع أنه اشترى نسيئة له الخيار في رد المبيع وأخذه، إن كان المبيع قائمًا؛ وإن هلك أو استهلك فلا خيار له ويلزمه جميع الثمن حالًّا

له الخيار
Maliki

المشتري في بيع التولية الذي لم يبين فيه البائع أنه اشترى نسيئة له الخيار في رد المبيع وأخذه، إن كان المبيع قائمًا؛ وإن هلك أو استهلك فلا خيار له ويلزمه جميع الثمن حالًّا

له الخيار
Shafi'i

المشتري في بيع التولية الذي لم يبين فيه البائع أنه اشترى نسيئة له الخيار في رد المبيع وأخذه، إن كان المبيع قائمًا؛ وإن هلك أو استهلك فلا خيار له ويلزمه جميع الثمن حالًّا

له الخيار
Hanbali

المشتري في بيع التولية الذي لم يبين فيه البائع أنه اشترى نسيئة يأخذ المبيع بالثمن مؤجلًا إلى الأجل الذي اشترى إليه البائع، ولا خيار له، هذا في المذهب

يأخذه مؤجلًا بلا خيار

The texts

الْغِشُّ فِي التَّوْلِيَةِ: ١٣ - إِذَا ظَهَرَتِ الْخِيَانَةُ فِي التَّوْلِيَةِ فِي صِفَةِ الثَّمَنِ بِأَنِ اشْتَرَى شَيْئًا نَسِيئَةً، ثُمَّ بَاعَهُ تَوْلِيَةً عَلَى الثَّمَنِ الأَْوَّل، وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ نَسِيئَةً، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارَ فِي رَدِّ الْمَبِيعِ وَأَخْذِهِ إِنْ كَانَ قَائِمًا، وَإِذَا هَلَكَ أَوْ اسْتُهْلِكَ فَلاَ خِيَارَ لَهُ وَيَلْزَمُهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ حَالاً مَعَ تَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ يَأْخُذُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِالثَّمَنِ مُؤَجَّلاً بِالأَْجَل الَّذِي اشْتَرَاهُ الْبَائِعُ إِلَيْهِ، وَلاَ خِيَارَ لَهُ. وَإِنْ ظَهَرَتِ الْخِيَانَةُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَحُطُّ قَدْرَ الْخِيَانَةِ، وَيَلْزَمُ الْعَقْدُ بِالثَّمَنِ الْبَاقِي دُونَ خِيَارٍ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنْ حَطَّ الْبَائِعُ الزَّائِدَ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ، وَإِلاَّ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَرُدَّ السِّلْعَةَ أَوْ يَأْخُذَهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ (١) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَوْلِيَة ف ١٨، ١٩)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «غش» vol. 31 p. 225

From the schools’ own books

Hanafi

له الخيار

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 5 p. 225

فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ: إذَا ظَهَرَتْ الْخِيَانَةُ فِي الْمُرَابَحَةِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ ظَهَرَتْ فِي صِفَةِ الثَّمَنِ وَإِمَّا أَنْ ظَهَرَتْ فِي قَدْرِهِ فَإِنْ ظَهَرَتْ فِي صِفَةِ الثَّمَنِ بِأَنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِنَسِيئَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِنَسِيئَةٍ أَوْ بَاعَهُ تَوْلِيَةً وَلَمْ يُبَيِّنْ ثُمَّ عَلِمَ الْمُشْتَرِي فَلَهُ الْخِيَارُ بِالْإِجْمَاعِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ؛

Maliki

له الخيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

له الخيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يأخذه مؤجلًا بلا خيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.