فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان المغصوب التالف

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على الغاصب ضمان المغصوب إذا تلف في يده أو نقص أو أتلفه أو تعيب أو صُنع منه شيء باسم آخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الغاصب إذا تلف المغصوب في يده أو نقص أو أتلفه أو عاب أو تغير اسمه بالصنعة يجب عليه ضمانه، ويحق للمالك تضمينه، كخياطة القماش وصياغة الفضة حليًا وصناعة النحاس قدرًا

يجب الضمان
المالكية

الغاصب إذا تلف المغصوب في يده أو نقص أو أتلفه أو عاب أو تغير اسمه بالصنعة يجب عليه ضمانه، ويحق للمالك تضمينه، كخياطة القماش وصياغة الفضة حليًا وصناعة النحاس قدرًا

يجب الضمان
الشافعية

الغاصب إذا تلف المغصوب في يده أو نقص أو أتلفه أو عاب أو تغير اسمه بالصنعة يجب عليه ضمانه، ويحق للمالك تضمينه، كخياطة القماش وصياغة الفضة حليًا وصناعة النحاس قدرًا

يجب الضمان
الحنابلة

الغاصب إذا تلف المغصوب في يده أو نقص أو أتلفه أو عاب أو تغير اسمه بالصنعة يجب عليه ضمانه، ويحق للمالك تضمينه، كخياطة القماش وصياغة الفضة حليًا وصناعة النحاس قدرًا

يجب الضمان

نص المسألة

ب - الضَّمَانُ: ١٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَلِفَ الْمَغْصُوبُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَوْ نَقَصَ أَوْ أَتْلَفَهُ، أَوْ حَدَثَ عَيْبٌ مُفْسِدٌ فِيهِ، أَوْ صُنِعَ شَيْءٌ مِنْهُ حَتَّى سُمِّيَ بِاسْمٍ آخَرَ، كَخِيَاطَةِ الْقُمَاشِ، وَصِيَاغَةِ الْفِضَّةِ حُلِيًّا، وَصِنَاعَةِ النُّحَاسِ قَدْرًا، وَجَبَ عَلَى الْغَاصِبِ ضَمَانُهُ، وَحُقَّ لِلْمَالِكِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ تَضْمِينُهُ، (٣) بِأَنْ يَدْفَعَ لَهُ مِثْلَهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ (١) ، وَهِيَ الْمَكِيلاَتُ كَالْحُبُوبِ، وَالْمَوْزُونَاتُ كَالأَْقْطَانِ وَالْحَدِيدِ، وَالذَّرْعِيَّاتُ كَالأَْقْمِشَةِ، وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ كَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ؛ لأَِنَّ الْوَاجِبَ الأَْصْلِيَّ فِي الضَّمَانَاتِ هُوَ الْمِثْل، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (٢) وَلأَِنَّ الْمِثْل أَعْدَل، لِمَا فِيهِ مِنْ مُرَاعَاةِ الْجِنْسِ وَالْمَالِيَّةِ، فَكَانَ أَدْفَعَ لِلضَّرَرِ وَأَقْرَبَ إِلَى الأَْصْل، فَالْمِثْل أَقْرَبُ إِلَى الشَّيْءِ مِنَ الْقِيمَةِ، وَهُوَ مُمَاثِلٌ لَهُ صُورَةً وَمَعْنًى، فَكَانَ الإِْلْزَامُ بِهِ أَعْدَل وَأَتَمَّ لِجُبْرَانِ الضَّرَرِ، وَالْوَاجِبُ فِي الضَّمَانِ الاِقْتِرَابُ مِنَ الأَْصْل بِقَدْرِ الإِْمْكَانِ تَعْوِيضًا لِلضَّرَرِ، وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍ مِثْل صَفِيَّةَ: أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَاءً فِيهِ طَعَامٌ، فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ كَسَرْتُهُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَفَّارَتِهِ؟ فَقَال: إِنَاءٌ كَإِنَاءٍ وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غصب» ج ٣١ ص ٢٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب الضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب الضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب الضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب الضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.