Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان المغصوب التالف

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجب على الغاصب ضمان المغصوب إذا تلف في يده أو نقص أو أتلفه أو تعيب أو صُنع منه شيء باسم آخر؟

Each school’s answer

Hanafi

الغاصب إذا تلف المغصوب في يده أو نقص أو أتلفه أو عاب أو تغير اسمه بالصنعة يجب عليه ضمانه، ويحق للمالك تضمينه، كخياطة القماش وصياغة الفضة حليًا وصناعة النحاس قدرًا

يجب الضمان
Maliki

الغاصب إذا تلف المغصوب في يده أو نقص أو أتلفه أو عاب أو تغير اسمه بالصنعة يجب عليه ضمانه، ويحق للمالك تضمينه، كخياطة القماش وصياغة الفضة حليًا وصناعة النحاس قدرًا

يجب الضمان
Shafi'i

الغاصب إذا تلف المغصوب في يده أو نقص أو أتلفه أو عاب أو تغير اسمه بالصنعة يجب عليه ضمانه، ويحق للمالك تضمينه، كخياطة القماش وصياغة الفضة حليًا وصناعة النحاس قدرًا

يجب الضمان
Hanbali

الغاصب إذا تلف المغصوب في يده أو نقص أو أتلفه أو عاب أو تغير اسمه بالصنعة يجب عليه ضمانه، ويحق للمالك تضمينه، كخياطة القماش وصياغة الفضة حليًا وصناعة النحاس قدرًا

يجب الضمان

The texts

ب - الضَّمَانُ: ١٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَلِفَ الْمَغْصُوبُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَوْ نَقَصَ أَوْ أَتْلَفَهُ، أَوْ حَدَثَ عَيْبٌ مُفْسِدٌ فِيهِ، أَوْ صُنِعَ شَيْءٌ مِنْهُ حَتَّى سُمِّيَ بِاسْمٍ آخَرَ، كَخِيَاطَةِ الْقُمَاشِ، وَصِيَاغَةِ الْفِضَّةِ حُلِيًّا، وَصِنَاعَةِ النُّحَاسِ قَدْرًا، وَجَبَ عَلَى الْغَاصِبِ ضَمَانُهُ، وَحُقَّ لِلْمَالِكِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ تَضْمِينُهُ، (٣) بِأَنْ يَدْفَعَ لَهُ مِثْلَهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ (١) ، وَهِيَ الْمَكِيلاَتُ كَالْحُبُوبِ، وَالْمَوْزُونَاتُ كَالأَْقْطَانِ وَالْحَدِيدِ، وَالذَّرْعِيَّاتُ كَالأَْقْمِشَةِ، وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ كَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ؛ لأَِنَّ الْوَاجِبَ الأَْصْلِيَّ فِي الضَّمَانَاتِ هُوَ الْمِثْل، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (٢) وَلأَِنَّ الْمِثْل أَعْدَل، لِمَا فِيهِ مِنْ مُرَاعَاةِ الْجِنْسِ وَالْمَالِيَّةِ، فَكَانَ أَدْفَعَ لِلضَّرَرِ وَأَقْرَبَ إِلَى الأَْصْل، فَالْمِثْل أَقْرَبُ إِلَى الشَّيْءِ مِنَ الْقِيمَةِ، وَهُوَ مُمَاثِلٌ لَهُ صُورَةً وَمَعْنًى، فَكَانَ الإِْلْزَامُ بِهِ أَعْدَل وَأَتَمَّ لِجُبْرَانِ الضَّرَرِ، وَالْوَاجِبُ فِي الضَّمَانِ الاِقْتِرَابُ مِنَ الأَْصْل بِقَدْرِ الإِْمْكَانِ تَعْوِيضًا لِلضَّرَرِ، وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍ مِثْل صَفِيَّةَ: أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَاءً فِيهِ طَعَامٌ، فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ كَسَرْتُهُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَفَّارَتِهِ؟ فَقَال: إِنَاءٌ كَإِنَاءٍ وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «غصب» vol. 31 p. 238

From the schools’ own books

Hanafi

يجب الضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجب الضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجب الضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يجب الضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.