فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حبس الطعام لإغلائه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم شراء الطعام ونحوه مما تعم الحاجة إليه وحبسه عن الناس مع شدة حاجتهم إليه ليبيعه وقت الغلاء؟

بعبارة أبسطتاجر يشتري الطعام ويحبسه والناس محتاجون، ليبيعه وقت الغلاء، فما حكمه؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شراء الطعام ونحوه مما تعم الحاجة إليه وحبسه عن الناس لبيعه وقت الغلاء محظور، وتختلف درجة الحظر بين التحريم والكراهة، الفقهاء متفقون على الحظر ومختلفون في درجته؛ ولم يُنسب إلى الحنفية قول بعينه

محظور
المالكية

شراء الطعام ونحوه مما تعم الحاجة إليه وحبسه عن الناس لبيعه وقت الغلاء محظور، وتختلف درجة الحظر بين التحريم والكراهة، الفقهاء متفقون على الحظر ومختلفون في درجته؛ ولم يُنسب إلى المالكية قول بعينه

محظور
الشافعية

شراء الطعام ونحوه مما تعم الحاجة إليه وحبسه عن الناس لبيعه وقت الغلاء محرَّم على الأصح، لحديث: «لا يحتكر إلا خاطئ»، أي آثم

تحريم
الحنابلة

شراء الطعام ونحوه مما تعم الحاجة إليه وحبسه عن الناس لبيعه وقت الغلاء محظور، وتختلف درجة الحظر بين التحريم والكراهة، الفقهاء متفقون على الحظر ومختلفون في درجته؛ ولم يُنسب إلى الحنابلة قول بعينه

محظور

نص المسألة

أ - حَبْسُ الطَّعَامِ لإِِغْلاَئِهِ: ٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ اشْتِرَاءَ الطَّعَامِ وَنَحْوَهُ مِمَّا تَعُمُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ، ثُمَّ حَبْسَهُ عَنِ النَّاسِ مَعَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِبَيْعِهِ فِي زَمَنِ الْغَلاَءِ مَحْظُورٌ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي دَرَجَةِ الْحَظْرِ، مِنْ تَحْرِيمٍ أَوْ كَرَاهَةٍ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غلاء» ج ٣١ ص ٢٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

محظور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

محظور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تحريم

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ٢١٤

(والاصح) التحريم لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال (لا يحتكر الاخاطي أي آثم) وروى انه صلى الله عليه وسلم قال (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون وروى ايضا (من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله عزوجل منه) والاحتكار ان يشترى ذو الثروة الطعام في وقت الغلاء ولا يدعه للضعفاء ويحبسه ليبيعه منهم باكثر عند اشتداد حاجاتهم * ولا بأس بالشراء في وقت الرخص ليبيع في وقت الغلاء لنفقة نفسه وعياله تم يفضل شئ فيبيعه في وقت الغلاء ولابان يمسك غلة ضيعته ليبيع في وقت الغلاء ولكن الاولي ان يبيع ما فضل عن كفايته وهل يكون إمساكه مكروها ذكروا فيه وجهين وتحريم الاحتكار يختص بالاقوات ومنها التمر والزبيب ولا يعم جميع الاطعمة (الثانية) لا ينبغي للامام أن يسعر (روى أن السعر غلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله سعر لنا فقال إن الله عزوجل هو المسعر القابض الباسط الرازق وإنى لارجو ان القى ربي وليس أحد منكم يطلبني بظلامة في دم ولا مال) وهل يجوز ذلك؟

الحنابلة

محظور

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٣ ص ٦٣

(لَا) يَحْرُمُ احْتِكَارُ (أُدْمٍ) ؛ كَعَسَلٍ وَزَيْتٍ وَنَحْوِهِمَا (وَلَا عَلَفِ بَهَائِمَ) ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهَا، أَشْبَهَتْ الثِّيَابَ وَالْحَيَوَانَ (وَهُوَ) ؛ أَيْ: الِاحْتِكَارُ (شِرَاؤُهُ) ؛ أَيْ: الْقُوتِ (لِتِجَارَةٍ لِيَحْبِسَهُ) طَلَبًا (لِلْغَلَاءِ مَعَ حَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهِ) ، وَهُوَ بِالْحَرَمَيْنِ أَشَدُّ تَحْرِيمًا. (وَيَصِحُّ الشِّرَاءُ) مِنْ الْمُحْتَكِرِ؛ لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ الِاحْتِكَارُ، وَلَا تُكْرَهُ التِّجَارَةُ فِي الطَّعَامِ إذَا لَمْ يُرِدْ الِاحْتِكَارَ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.