Hanafi
محظورIts place in the school’s books is not linked yet.
ما حكم شراء الطعام ونحوه مما تعم الحاجة إليه وحبسه عن الناس مع شدة حاجتهم إليه ليبيعه وقت الغلاء؟
Put simplyتاجر يشتري الطعام ويحبسه والناس محتاجون، ليبيعه وقت الغلاء، فما حكمه؟In our words
شراء الطعام ونحوه مما تعم الحاجة إليه وحبسه عن الناس لبيعه وقت الغلاء محظور، وتختلف درجة الحظر بين التحريم والكراهة، الفقهاء متفقون على الحظر ومختلفون في درجته؛ ولم يُنسب إلى الحنفية قول بعينه
محظورشراء الطعام ونحوه مما تعم الحاجة إليه وحبسه عن الناس لبيعه وقت الغلاء محظور، وتختلف درجة الحظر بين التحريم والكراهة، الفقهاء متفقون على الحظر ومختلفون في درجته؛ ولم يُنسب إلى المالكية قول بعينه
محظورشراء الطعام ونحوه مما تعم الحاجة إليه وحبسه عن الناس لبيعه وقت الغلاء محرَّم على الأصح، لحديث: «لا يحتكر إلا خاطئ»، أي آثم
تحريمشراء الطعام ونحوه مما تعم الحاجة إليه وحبسه عن الناس لبيعه وقت الغلاء محظور، وتختلف درجة الحظر بين التحريم والكراهة، الفقهاء متفقون على الحظر ومختلفون في درجته؛ ولم يُنسب إلى الحنابلة قول بعينه
محظورأ - حَبْسُ الطَّعَامِ لإِِغْلاَئِهِ: ٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ اشْتِرَاءَ الطَّعَامِ وَنَحْوَهُ مِمَّا تَعُمُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ، ثُمَّ حَبْسَهُ عَنِ النَّاسِ مَعَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِبَيْعِهِ فِي زَمَنِ الْغَلاَءِ مَحْظُورٌ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي دَرَجَةِ الْحَظْرِ، مِنْ تَحْرِيمٍ أَوْ كَرَاهَةٍ
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «غلاء» vol. 31 p. 261
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 8 p. 214
(والاصح) التحريم لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال (لا يحتكر الاخاطي أي آثم) وروى انه صلى الله عليه وسلم قال (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون وروى ايضا (من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله عزوجل منه) والاحتكار ان يشترى ذو الثروة الطعام في وقت الغلاء ولا يدعه للضعفاء ويحبسه ليبيعه منهم باكثر عند اشتداد حاجاتهم * ولا بأس بالشراء في وقت الرخص ليبيع في وقت الغلاء لنفقة نفسه وعياله تم يفضل شئ فيبيعه في وقت الغلاء ولابان يمسك غلة ضيعته ليبيع في وقت الغلاء ولكن الاولي ان يبيع ما فضل عن كفايته وهل يكون إمساكه مكروها ذكروا فيه وجهين وتحريم الاحتكار يختص بالاقوات ومنها التمر والزبيب ولا يعم جميع الاطعمة (الثانية) لا ينبغي للامام أن يسعر (روى أن السعر غلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله سعر لنا فقال إن الله عزوجل هو المسعر القابض الباسط الرازق وإنى لارجو ان القى ربي وليس أحد منكم يطلبني بظلامة في دم ولا مال) وهل يجوز ذلك؟
Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 3 p. 63
(لَا) يَحْرُمُ احْتِكَارُ (أُدْمٍ) ؛ كَعَسَلٍ وَزَيْتٍ وَنَحْوِهِمَا (وَلَا عَلَفِ بَهَائِمَ) ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهَا، أَشْبَهَتْ الثِّيَابَ وَالْحَيَوَانَ (وَهُوَ) ؛ أَيْ: الِاحْتِكَارُ (شِرَاؤُهُ) ؛ أَيْ: الْقُوتِ (لِتِجَارَةٍ لِيَحْبِسَهُ) طَلَبًا (لِلْغَلَاءِ مَعَ حَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهِ) ، وَهُوَ بِالْحَرَمَيْنِ أَشَدُّ تَحْرِيمًا. (وَيَصِحُّ الشِّرَاءُ) مِنْ الْمُحْتَكِرِ؛ لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ الِاحْتِكَارُ، وَلَا تُكْرَهُ التِّجَارَةُ فِي الطَّعَامِ إذَا لَمْ يُرِدْ الِاحْتِكَارَ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.