فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إمامة المتغلب بالسيف

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح إمامة من خرج على الإمام الثابتة إمامته بالبيعة فقهره وغلب بسيفه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إمامة المتغلب بالسيف على الناس بعد إقرارهم له وطاعتهم تصح ويحرم قتاله والخروج عليه (قول الجمهور)، درءًا للمفاسد وارتكابًا لأخف الضررين وصونًا للدماء والأموال

تصح
المالكية

إمامة المتغلب بالسيف على الناس بعد إقرارهم له وطاعتهم تصح ويحرم قتاله والخروج عليه (قول الجمهور)، درءًا للمفاسد وارتكابًا لأخف الضررين وصونًا للدماء والأموال

تصح
الشافعية

إمامة المتغلب بالسيف على الناس بعد إقرارهم له وطاعتهم تصح ويحرم قتاله بشرط أن تكون غلبته بعد موت الإمام أو على متغلب مثله، فإن تغلب على إمام حي بويع من أهل الاختيار لم تنعقد إمامته

تصح بشرط
الحنابلة

إمامة المتغلب بالسيف على الناس بعد إقرارهم له وطاعتهم تصح ويحرم قتاله والخروج عليه (قول الجمهور)، درءًا للمفاسد وارتكابًا لأخف الضررين وصونًا للدماء والأموال

تصح

نص المسألة

الْغَلَبَةُ عَلَى الْحُكْمِ: ٣ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَى مَنِ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِمَامَتِهِ وَبَايَعُوهُ. وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ إِمَامَةِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ خَرَجَ عَلَى الإِْمَامِ الَّذِي ثَبَتَتْ إِمَامَتُهُ بِالْبَيْعَةِ، فَقَهَرَهُ وَغَلَبَ بِسَيْفِهِ (٢) . فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا غَلَبَ عَلَى النَّاسِ رَجُلٌ وَقَهَرَهُمْ بِسَيْفِهِ، حَتَّى أَقَرُّوا لَهُ، وَأَذْعَنُوا بِطَاعَتِهِ وَتَابَعُوهُ، صَارَ إِمَامًا يَحْرُمُ قِتَالُهُ وَالْخُرُوجُ عَلَيْهِ، إِذِ الْمَدَارُ عَلَى دَرْءِ الْمَفَاسِدِ وَارْتِكَابِ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ، وَصَوْنًا لإِِرَاقَةِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَذَهَابِ أَمْوَالِهِمْ، قَال الشَّافِعِيَّةُ: بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ غَلَبَتُهُ بَعْدَ مَوْتِ الإِْمَامِ الَّذِي ثَبَتَتْ إِمَامَتُهُ بِبَيْعَةِ أَهْل الاِخْتِيَارِ، أَوْ أَنْ يَتَغَلَّبَ عَلَى مُتَغَلِّبٍ مِثْلِهِ، أَمَّا إِذَا تَغَلَّبَ عَلَى إِمَامٍ حَيٍّ ثَبَتَتْ بَيْعَتُهُ عَنْ طَرِيقِ أَهْل الاِخْتِيَارِ فَلاَ تَنْعَقِدُ إِمَامَتُهُ. زَادَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ أَيْضًا: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ التَّغَلُّبُ جَامِعًا لِلشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الإِْمَامَةِ، وَإِلاَّ فَلاَ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ. (١) وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ إِمَامَةَ ذَلِكَ الْمُتَغَلِّبِ لاَ تَصِحُّ وَلاَ تَنْعَقِدُ؛ لأَِنَّ الْحَقَّ فِي الإِْمَامَةِ لِلْمُسْلِمِينَ وَلاَ تَنْعَقِدُ بِدُونِ رِضَاهُمْ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غلبة» ج ٣١ ص ٢٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تصح بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.