Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إمامة المتغلب بالسيف

In 1 comparative book4 schools

هل تصح إمامة من خرج على الإمام الثابتة إمامته بالبيعة فقهره وغلب بسيفه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إمامة المتغلب بالسيف على الناس بعد إقرارهم له وطاعتهم تصح ويحرم قتاله والخروج عليه (قول الجمهور)، درءًا للمفاسد وارتكابًا لأخف الضررين وصونًا للدماء والأموال

تصح
Maliki

إمامة المتغلب بالسيف على الناس بعد إقرارهم له وطاعتهم تصح ويحرم قتاله والخروج عليه (قول الجمهور)، درءًا للمفاسد وارتكابًا لأخف الضررين وصونًا للدماء والأموال

تصح
Shafi'i

إمامة المتغلب بالسيف على الناس بعد إقرارهم له وطاعتهم تصح ويحرم قتاله بشرط أن تكون غلبته بعد موت الإمام أو على متغلب مثله، فإن تغلب على إمام حي بويع من أهل الاختيار لم تنعقد إمامته

تصح بشرط
Hanbali

إمامة المتغلب بالسيف على الناس بعد إقرارهم له وطاعتهم تصح ويحرم قتاله والخروج عليه (قول الجمهور)، درءًا للمفاسد وارتكابًا لأخف الضررين وصونًا للدماء والأموال

تصح

The texts

الْغَلَبَةُ عَلَى الْحُكْمِ: ٣ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَى مَنِ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِمَامَتِهِ وَبَايَعُوهُ. وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ إِمَامَةِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ خَرَجَ عَلَى الإِْمَامِ الَّذِي ثَبَتَتْ إِمَامَتُهُ بِالْبَيْعَةِ، فَقَهَرَهُ وَغَلَبَ بِسَيْفِهِ (٢) . فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا غَلَبَ عَلَى النَّاسِ رَجُلٌ وَقَهَرَهُمْ بِسَيْفِهِ، حَتَّى أَقَرُّوا لَهُ، وَأَذْعَنُوا بِطَاعَتِهِ وَتَابَعُوهُ، صَارَ إِمَامًا يَحْرُمُ قِتَالُهُ وَالْخُرُوجُ عَلَيْهِ، إِذِ الْمَدَارُ عَلَى دَرْءِ الْمَفَاسِدِ وَارْتِكَابِ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ، وَصَوْنًا لإِِرَاقَةِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَذَهَابِ أَمْوَالِهِمْ، قَال الشَّافِعِيَّةُ: بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ غَلَبَتُهُ بَعْدَ مَوْتِ الإِْمَامِ الَّذِي ثَبَتَتْ إِمَامَتُهُ بِبَيْعَةِ أَهْل الاِخْتِيَارِ، أَوْ أَنْ يَتَغَلَّبَ عَلَى مُتَغَلِّبٍ مِثْلِهِ، أَمَّا إِذَا تَغَلَّبَ عَلَى إِمَامٍ حَيٍّ ثَبَتَتْ بَيْعَتُهُ عَنْ طَرِيقِ أَهْل الاِخْتِيَارِ فَلاَ تَنْعَقِدُ إِمَامَتُهُ. زَادَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ أَيْضًا: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ التَّغَلُّبُ جَامِعًا لِلشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الإِْمَامَةِ، وَإِلاَّ فَلاَ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ. (١) وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ إِمَامَةَ ذَلِكَ الْمُتَغَلِّبِ لاَ تَصِحُّ وَلاَ تَنْعَقِدُ؛ لأَِنَّ الْحَقَّ فِي الإِْمَامَةِ لِلْمُسْلِمِينَ وَلاَ تَنْعَقِدُ بِدُونِ رِضَاهُمْ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «غلبة» vol. 31 p. 263

From the schools’ own books

Hanafi

تصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تصح بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.