فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سهم الغالّ من الغنيمة

في ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يستحق الغالّ سهمه من الغنيمة أم يحرم منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

سهم الغالّ من الغنيمة يستحقه

يستحق
المالكية

سهم الغالّ من الغنيمة يستحقه

يستحق
الشافعية

سهم الغالّ من الغنيمة يستحقه

يستحق
الحنابلة

سهم الغالّ من الغنيمة يستحقه على المذهب، وقيل يحرم منه، المرداوي: هو المذهب؛ والقول بالحرمان اختاره الآجري وجزم به ناظم المفردات.

يستحق، وقيل يحرم

نص المسألة

سَهْمُ الْغَال: ٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْغَال يَسْتَحِقُّ سَهْمَهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَهُوَ صَحِيحٌ، قَال الْمِرْدَاوِيُّ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَقِيل: يَحْرُمُ سَهْمُهُ، وَاخْتَارَهُ الآْجُرِّيُّ وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غلول» ج ٣١ ص ٢٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يستحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يستحق

موضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ١٥٥

(وَأُدِّبَ) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ مُثَقَّلَةً أَيْ الْغَالُّ (إنْ ظُهِرَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ اُطُّلِعَ (عَلَيْهِ) ، وَلَا يَمْنَعُهُ سَهْمُهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ، وَمَفْهُومُ إنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إنْ جَاءَ تَائِبًا فَلَا يُؤَدَّبُ إنْ كَانَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَتَفَرُّقِ الْجَيْشِ وَإِلَّا أُدِّبَ فَفِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلُ ابْنِ رُشْدٍ وَمَنْ تَابَ بَعْدَ الْقَسْمِ، وَافْتِرَاقِ الْجَيْشِ أُدِّبَ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ عَلَى قَوْلِهِمْ فِي الشَّاهِدِ يَرْجِعُ بَعْدَ الْحُكْمِ؛ لِأَنَّ افْتِرَاقَ الْجَيْشِ كَنُفُوذِ الْحُكْمِ بَلْ هُوَ أَشَدُّ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْغُرْمِ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَعَجْزِهِ عَنْهُ فِي الْجَيْشِ،

الشافعية

يستحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يستحق، وقيل يحرم

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٢ ص ٥٦٢

(وَالْغَالُّ، وَهُوَ: مَنْ كَتَمَ مَا غَنِمَ، أَوْ) : كَتَمَ (بَعْضَهُ، لَا يُحْرَمُ سَهْمَهُ) مِنْ الْغَنِيمَةِ، لِوُجُودِ سَبَبِ اسْتِحْقَاقِهِ، وَلَمْ يَثْبُتْ حِرْمَانُ سَهْمِهِ فِي خَبَرٍ، وَلَا دَلَّ عَلَيْهِ قِيَاسٌ، فَبَقِيَ بِحَالِهِ، وَلَا يُحْرَقُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ رَحْلِهِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.