فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توبة الغالّ قبل القسمة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ماذا يلزم الغالَّ إذا تاب قبل قسمة الغنيمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما أخذه الغالّ من المغنم إذا تاب قبل القسمة يجب رده إلى المغنم، لأنه حق تعين رده لأصله

يُردّ
المالكية

ما أخذه الغالّ من المغنم إذا تاب قبل القسمة يجب رده إلى المغنم، لأنه حق تعين رده لأصله

يُردّ
الشافعية

ما أخذه الغالّ من المغنم إذا تاب قبل القسمة يجب رده إلى المغنم، لأنه حق تعين رده لأصله

يُردّ
الحنابلة

ما أخذه الغالّ من المغنم إذا تاب قبل القسمة يجب رده إلى المغنم، لأنه حق تعين رده لأصله

يُردّ

نص المسألة

مَال الْغَال الَّذِي غَلَّهُ إِذَا تَابَ: ٧ - إِذَا تَابَ الْغَال قَبْل الْقِسْمَةِ رَدَّ مَا أَخَذَهُ فِي الْمَغْنَمِ بِغَيْرِ خِلاَفٍ؛ لأَِنَّهُ حَقٌّ تَعَيَّنَ رَدُّهُ لأَِصْلِهِ، فَإِنْ تَابَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَمُقْتَضَى مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ أَنْ يَرُدَّ خُمُسَهُ إِلَى الإِْمَامِ وَيَتَصَدَّقَ بِالْبَاقِي، وَهَذَا قَوْل الْحَسَنِ وَاللَّيْثِ وَالزُّهْرِيِّ وَالأَْوْزَاعِيِّ، لِمَا رَوَى حَوْشَبٌ قَال: غَزَا النَّاسُ الرُّومَ وَعَلَيْهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَغَل رَجُلٌ مِائَةَ دِينَارٍ، فَلَمَّا قُسِمَتِ الْغَنِيمَةُ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ، تَقَدَّمَ فَأَتَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَقَال: قَدْ غَلَلْت مِائَةَ دِينَارٍ فَاقْبِضْهَا، قَال: قَدْ تَفَرَّقَ النَّاسُ، فَلَنْ أَقْبِضَهَا مِنْك حَتَّى تُوَافِيَ اللَّهَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَتَى مُعَاوِيَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ فَقَال مِثْل ذَلِكَ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَبْكِي، فَمَرَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّاعِرِ السَّكْسَكِيِّ فَقَال: مَا يُبْكِيك؟ قَال: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أَمُطِيعِي أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ؟ قَال: نَعَمْ، قَال: فَانْطَلِقْ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَقُل لَهُ: خُذْ مِنِّي خُمُسَك فَأَعْطِهِ عِشْرِينَ دِينَارًا، وَانْظُرْ إِلَى الثَّمَانِينَ الْبَاقِيَةِ فَتَصَدَّقْ بِهَا عَنْ ذَلِكَ الْجَيْشِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَسْمَاءَهُمْ وَمَكَانَهُمْ، وَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَل التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، فَقَال مُعَاوِيَةُ: أَحْسَن وَاللَّهِ، لأََنْ أَكُونَ أَنَا أَفْتَيْت بِذَلِكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي أَحْسَن شَيْءٍ امْتَلَكْت (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غلول» ج ٣١ ص ٢٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُردّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُردّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُردّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُردّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.