فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط الغنى في العاقلة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُشترط في من يتحمل الدية من العاقلة أن يكون غنيًا قادرًا على دفعها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تحمل العاقلة للدية يُشترط فيه الغنى بلا تحديد، ويُضرب عليه بحسب غناه، بحيث لا يُجحف بماله، فلا يساوي قليلُ المال كثيرَه

غنى بلا تحديد
الشافعية

تحمل العاقلة للدية يُشترط فيه الغنى بملك عشرين دينارًا فاضلة عن حاجته، عند آخر السنة، اعتبارًا بالزكاة

عشرون دينارًا
الحنابلة

تحمل العاقلة للدية لا يتحمله الفقير، وهو من لا يملك نصابًا، عند حلول الحول فاضلًا عنه

ملك نصاب

نص المسألة

اعْتِبَارُ الْغِنَى فِيمَنْ يَتَحَمَّل الدِّيَةَ: ١٨ - يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَتَحَمَّل الدِّيَةَ مِنَ الْعَاقِلَةِ أَنْ يَكُونَ غَنِيًّا قَادِرًا عَلَى دَفْعِ مَا يَتَقَرَّرُ عَلَيْهِ مِنَ الدِّيَةِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَقْدِيرِ الْغِنَى الَّذِي يُوجِبُ التَّحَمُّل: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى عَدَمِ التَّحْدِيدِ، وَإِنَّمَا قَالُوا: يَضْرِبُ عَلَى كُل شَخْصٍ مِنَ الْعَاقِلَةِ بِحَسَبِ غِنَاهُ، بِحَيْثُ لاَ يُجْحِفُ بِمَالِهِ، فَلاَ يُسَاوِي مَا يُجْعَل عَلَى قَلِيل الْمَال مَا يُجْعَل عَلَى كَثِيرِهِ. وَذَلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ فِي يُسْرِهِمْ، وَلَمْ يَحُدَّ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ حَدًّا. وَحَدَّدَ الشَّافِعِيَّةُ الْغَنِيَّ الَّذِي يَتَحَمَّل فِي الدِّيَةِ بِأَنَّهُ مَنْ يَمْلِكُ آخِرَ السَّنَةِ فَاضِلاً عَنْ حَاجَتِهِ عِشْرِينَ دِينَارًا ذَهَبًا أَوْ قَدْرَهَا، اعْتِبَارًا بِالزَّكَاةِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يَتَحَمَّل الدِّيَةَ فَقِيرٌ، وَهُوَ مَنْ لاَ يَمْلِكُ نِصَابًا عِنْدَ حُلُول الْحَوْل فَاضِلاً عَنْهُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غنى» ج ٣١ ص ٢٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

غنى بلا تحديد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

عشرون دينارًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ملك نصاب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.