Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُشترط في من يتحمل الدية من العاقلة أن يكون غنيًا قادرًا على دفعها؟
Not stated in the sources
تحمل العاقلة للدية يُشترط فيه الغنى بلا تحديد، ويُضرب عليه بحسب غناه، بحيث لا يُجحف بماله، فلا يساوي قليلُ المال كثيرَه
غنى بلا تحديدتحمل العاقلة للدية يُشترط فيه الغنى بملك عشرين دينارًا فاضلة عن حاجته، عند آخر السنة، اعتبارًا بالزكاة
عشرون دينارًاتحمل العاقلة للدية لا يتحمله الفقير، وهو من لا يملك نصابًا، عند حلول الحول فاضلًا عنه
ملك نصاباعْتِبَارُ الْغِنَى فِيمَنْ يَتَحَمَّل الدِّيَةَ: ١٨ - يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَتَحَمَّل الدِّيَةَ مِنَ الْعَاقِلَةِ أَنْ يَكُونَ غَنِيًّا قَادِرًا عَلَى دَفْعِ مَا يَتَقَرَّرُ عَلَيْهِ مِنَ الدِّيَةِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَقْدِيرِ الْغِنَى الَّذِي يُوجِبُ التَّحَمُّل: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى عَدَمِ التَّحْدِيدِ، وَإِنَّمَا قَالُوا: يَضْرِبُ عَلَى كُل شَخْصٍ مِنَ الْعَاقِلَةِ بِحَسَبِ غِنَاهُ، بِحَيْثُ لاَ يُجْحِفُ بِمَالِهِ، فَلاَ يُسَاوِي مَا يُجْعَل عَلَى قَلِيل الْمَال مَا يُجْعَل عَلَى كَثِيرِهِ. وَذَلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ فِي يُسْرِهِمْ، وَلَمْ يَحُدَّ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ حَدًّا. وَحَدَّدَ الشَّافِعِيَّةُ الْغَنِيَّ الَّذِي يَتَحَمَّل فِي الدِّيَةِ بِأَنَّهُ مَنْ يَمْلِكُ آخِرَ السَّنَةِ فَاضِلاً عَنْ حَاجَتِهِ عِشْرِينَ دِينَارًا ذَهَبًا أَوْ قَدْرَهَا، اعْتِبَارًا بِالزَّكَاةِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يَتَحَمَّل الدِّيَةَ فَقِيرٌ، وَهُوَ مَنْ لاَ يَمْلِكُ نِصَابًا عِنْدَ حُلُول الْحَوْل فَاضِلاً عَنْهُ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «غنى» vol. 31 p. 289
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.