هل يُسهم للصبي الحاضر الغزو من الغنيمة أم يُرضخ له؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الصبي الحاضر الغزو من الغنيمةيُرضخ له ولا يُسهم له، ويُلحق به المجنون والمعتوه.
رضخ لا سهم
المالكية
الصبي الحاضر الغزو من الغنيمةفيه أقوال: يُرضخ له، أو يُسهم له بشرط، أو لا يُسهم له مطلقًا، يُسهم له إن أطاق القتال وأجازه الإمام وقاتل فعلًا، وإلا فلا.
أقوال
الشافعية
الصبي الحاضر الغزو من الغنيمةيُرضخ له ولا يُسهم له، ويُلحق به المجنون والمعتوه.
رضخ لا سهم
الحنابلة
الصبي الحاضر الغزو من الغنيمةيُرضخ له ولا يُسهم له، ويُلحق به المجنون والمعتوه.
واتفقوا على أن الصبي وإن قاتل لا يكمل لهم سهم بل يرضخ له. إلا مالكا فإنه قال: إذا راهق وأطاق القتال وأجازه الإمام كمل له السهم، وإن لم يبلغ واتفقوا على أن الصبي وإن قاتل لا يكمل لهم سهم بل يرضخ له. إلا مالكا فإنه قال: إذا راهق وأطاق القتال وأجازه الإمام كمل له السهم، وإن لم يبلغ.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٦٤
واتفقوا على أن الصبي وإن قاتل لا يكمل لهم سهم بل يرضخ له. إلا مالكا فإنه قال: إذا راهق وأطاق القتال وأجازه الإمام كمل له السهم، وإن لم يبلغ واتفقوا على أن الصبي وإن قاتل لا يكمل لهم سهم بل يرضخ له. إلا مالكا فإنه قال: إذا راهق وأطاق القتال وأجازه الإمام كمل له السهم، وإن لم يبلغ.
(ويَرْضَخ لمن لا سهم له) لأنه استحق بحضور الوقعة، فكان بعد الخمس كسهام الغانمين. (وهم العبيد) لحديث عمير مولى آبي اللحم قال: "شهدْتُ خيبرَ مع سادتي، فكَلّمُوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِيَّ، فأُخبرَ أنِّي مملوكٌ، فأمَر (١) بشيءٍ من خُرثِيِّ (٢) المتاع" رواه أحمد واحتج به، وصحَّحه الترمذي . ولأنهم ليسوا من أهل وجوب القتال كالصبي. (ولمُعتَقٍ (١) بعضُه بحسابه من رَضْخٍ وإسهام) كالحَد. (والنساء) لحديث ابن عباس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنِّساء، فيُداوينَ الجَرْحى، ويُحذَيْن (٢) من الغنيمةِ، ولم يضرِبْ لهُنَّ بسَهْمٍ" رواه مسلم .
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.