فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تخميس غنيمة أهل الذمة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُخرج الخمس مما يصيبه أهل الذمة ذوو المنعة في غزوة ينفردون بها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما يصيبه أهل الذمة ذوو المنعة في غزوة منفردين يُخرج خمسه والباقي غنيمة بينهم، لأنه غنيمة قوم من أهل دار الإسلام، وهم تبع للمسلمين، وقد تم الإحراز بالكل

يُخمَّس
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ما يصيبه أهل الذمة ذوو المنعة في غزوة منفردين لا يُخمَّس، لأن الخمس حق يجب على المسلمين كالزكاة

لا يُخمَّس
الحنابلة

ما يصيبه أهل الذمة ذوو المنعة في غزوة منفردين يُخرج خمسه والباقي بينهم، في أحد الاحتمالين، لأنه غنيمة قوم من أهل دار الإسلام فأشبه غنيمة المسلمين

يُخمَّس (احتمال)

نص المسألة

انْفِرَادُ الْكُفَّارِ بِغَزْوَةٍ: ٣٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَحَدِ الاِحْتِمَالَيْنِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ مَا يُصِيبُهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ لَهُمْ مَنَعَةٌ أُخْرِجَ خُمُسُهُ، وَالْبَاقِي غَنِيمَةٌ بَيْنَهُمْ، لأَِنَّهُ غَنِيمَةُ قَوْمٍ مِنْ أَهْل دَارِ الإِْسْلاَمِ، فَأَشْبَهَ غَنِيمَةَ الْمُسْلِمِينَ، إِذْ إِنَّ أَهْل الذِّمَّةِ تَبَعٌ لِلْمُسْلِمِينَ فِي السُّكْنَى حِينَ صَارُوا مِنْ أَهْل دَارِنَا، فَيَكُونُونَ تَبَعًا لِلْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُصِيبُونَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَيْضًا، وَقَدْ تَمَّ الإِْحْرَازُ بِالْكُل، فَلِهَذَا يُخَمَّسُ جَمِيعُ الْمُصَابِ (٢) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يُخَمَّسُ مَا أَخَذَهُ الذِّمِّيُّونَ مِنْ أَهْل الْحَرْبِ؛ لأَِنَّ الْخُمُسَ حَقٌّ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَالزَّكَاةِ (٣) . وَمَا أَصَابَ الْمُسْتَأْمَنُونَ فَهُوَ لَهُمْ لاَ خُمُسَ فِيهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَهُوَ مُقْتَضَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ، إِذِ الْخُمُسُ عِنْدَهُمْ حَقٌّ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَطْ كَالزَّكَاةِ، فَلاَ مَجَال لِتَخْمِيسِ مَا يَأْخُذُهُ الْمُسْتَأْمَنُونَ. وَيُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْكَافِرَ لاَ يُعْطَى لَهُ شَيْءٌ وَلَوْ قَاتَل (١) . انْفِرَادُ أَهْل الرَّضْخِ بِغَزْوَةٍ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غنيمة» ج ٣١ ص ٣١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُخمَّس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يُخمَّس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُخمَّس (احتمال)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.