الحنفية
بتفصيللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجوز قسمة الغنائم في دار الحرب؟
قسمة الغنائم في دار الحرب لا تجوز إن قسمها الإمام مجازفاً غير مجتهد، وتنفذ إن رآها، لأنه حكم أمضاه في محل الاجتهاد بالاجتهاد، وكذا لو رأى البيع فباع.
بتفصيللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
زَمَنُ الرَّضْخِ ٣٥ - يَجْرِي فِي زَمَنِ الرَّضْخِ الْخِلاَفُ الْجَارِي فِي الزَّمَنِ الَّذِي يَثْبُتُ فِيهِ الْمِلْكُ فِي الْغَنَائِمِ. فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مِلْكَ الْغُزَاةِ يَثْبُتُ فِي الْغَنِيمَةِ فَوْرَ الاِسْتِيلاَءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَبِالتَّالِي يَجُوزُ عِنْدَهُمْ قَسْمُ الْغَنَائِمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، بِحُجَّةِ أَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ فِيهَا بِالْقَهْرِ وَالاِسْتِيلاَءِ فَصَحَّتْ قِسْمَتُهَا، كَمَا لَوْ أُحْرِزَتْ بِدَارِ الإِْسْلاَمِ (١) . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْمِلْكَ لاَ يَثْبُتُ فِي الْغَنَائِمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِالاِسْتِيلاَءِ أَصْلاً، لاَ مِنْ كُل وَجْهٍ وَلاَ مِنْ وَجْهٍ، وَلَكِنْ يَنْعَقِدُ سَبَبُ الْمِلْكِ فِيهَا عَلَى أَنْ تَصِيرَ عِلَّةً عِنْدَ الإِْحْرَازِ بِدَارِ الإِْسْلاَمِ، وَهُوَ تَفْسِيرُ حَقِّ الْمِلْكِ أَوْ حَقِّ التَّمَلُّكِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الاِسْتِيلاَءَ إِنَّمَا يُفِيدُ الْمِلْكَ إِذَا وَرَدَ عَلَى مَالٍ مُبَاحٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ وَلَمْ يُوجَدْ فِي دَارِ الْحَرْبِ؛ لأَِنَّ مِلْكَ الْكَفَرَةِ كَانَ ثَابِتًا لَهُمْ، وَالْمِلْكُ مَتَى ثَبَتَ لإِِنْسَانٍ لاَ يَزُول إِلاَّ بِإِزَالَتِهِ، أَوْ بِخُرُوجِ الْمَحَل مِنْ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ حَقِيقَةً بِالْهَلاَكِ، أَوْ بِعَجْزِ الْمَالِكِ عَنِ الاِنْتِفَاعِ بِهِ دَفْعًا لِلتَّنَاقُضِ فِيمَا شُرِعَ الْمِلْكُ لَهُ. وَلَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ (٢) . وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الأَْصْل، إِذَا قَسَمَ الإِْمَامُ الْغَنَائِمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ مُجَازِفًا غَيْرَ مُجْتَهِدٍ وَلاَ مُعْتَقِدٍ جَوَازَ الْقِسْمَةِ لاَ تَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَأَمَّا إِذَا رَأَى الْقِسْمَةَ فَقَسَمَهَا نَفَذَتْ قِسْمَتُهُ، وَكَذَلِكَ لَوْ رَأَى الْبَيْعَ فَبَاعَهَا؛ لأَِنَّهُ حُكْمٌ أَمْضَاهُ فِي مَحَل الاِجْتِهَادِ بِالاِجْتِهَادِ فَيَنْفُذُ (١) .
واختلفوا في قسمة الغنائم في دار الحرب واختلفوا في قسمة الغنائم في دار الحرب. فقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز. وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وقال أصحابه: إن لم يجز الإمام حمولة جاز قسمها خوفا أن لا تصل إلى الغانمين حقوقهم.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٥٥
واختلفوا في قسمة الغنائم في دار الحرب واختلفوا في قسمة الغنائم في دار الحرب. فقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز. وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وقال أصحابه: إن لم يجز الإمام حمولة جاز قسمها خوفا أن لا تصل إلى الغانمين حقوقهم.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٥٥
[ذكر قسم الغنانم في دار الحرب] واختلفوا في قسم الغنائم في دار الحرب فكان مالك (٣)، والأوزاعي، والشافعي (٤)، وأبو ثور يقولون: يقسمها الإمام في دار الحرب إن شاء. وقال أصحاب الرأي (٥): لا ينبغي لإمام المسلمين إذا أصابوا غنائم في دار الحرب أن يقسموا شيئًا من ذلك، حتى يحرزه إلى دار الإسلام من قبل أنه لو لحق بهم جيش من جيوش المسلمين وقد غنموا، شركهم في تلك الغنيمة، فلا ينبغي لهم إن يقسموها حتى يحرزوها إلى دار الإسلام، (١) تقدم تخريج قوله.(٢) في "ض": ثيبت.(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٠٣ - باب في قسم الغنائم).(٤) "الأم" (٧/ ٥٥٠ - كتاب سير الأوزاعي)، قال الشافعي: لا يختلفون في أن رسول الله ﷺ قسم غير مغنم في بلاد الحرب.(٥) "الرد على سير الأوزاعي" (ص ١ - باب قسمة الغنائم). وإن هم فعلوا فاقتسموا في دار الح
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.