فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوكالة بالخصومة وإيفاء الحقوق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق وإيفائها واستيفائها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق وإيفائها واستيفائها جائزة، لأن الحاجة داعية إليها.

جائزة
المالكية

الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق وإيفائها واستيفائها جائزة، لأن الحاجة داعية إليها.

جائزة
الشافعية

الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق وإيفائها واستيفائها جائزة، لأن الحاجة داعية إليها.

جائزة
الحنابلة

الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق وإيفائها واستيفائها جائزة، لأن الحاجة داعية إليها.

جائزة

نص المسألة

التَّوْكِيل أَثْنَاءَ الْغَيْبَةِ: ٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ تَوْكِيل الْغَائِبِ غَيْرَهُ فِي الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ الَّتِي يَمْلِكُ الْمُوَكِّل إِبْرَامَهَا، كَمَا أَجَازُوا الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ وَإِيفَائِهَا وَاسْتِيفَائِهَا؛ لأَِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَيْهِ، وَالشَّخْصُ قَدْ لاَ يُحْسِنُ الْمُعَامَلَةَ أَوْ لاَ يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ إِلَى السُّوقِ، أَوْ لاَ يَتَفَرَّغُ لِلْقِيَامِ بِالْعَمَل بِنَفْسِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غيبة» ج ٣١ ص ٣٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

موضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ٥١٣

(قَوْلُهُ وَصَحَّ بِإِيفَائِهَا) أَيْ حُقُوقِ الْعِبَادِ، أَيْ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِإِيفَاءِ جَمِيعِ الْحُقُوقِ وَاسْتِيفَائِهَا إلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُبَاشِرُهُ بِنَفْسِهِ فَيَمْلِكُ التَّوْكِيلَ بِهِ،

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.