الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق وإيفائها واستيفائها جائزة، لأن الحاجة داعية إليها.
جائزة المالكية
الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق وإيفائها واستيفائها جائزة، لأن الحاجة داعية إليها.
جائزة الشافعية
الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق وإيفائها واستيفائها جائزة، لأن الحاجة داعية إليها.
جائزة الحنابلة
الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق وإيفائها واستيفائها جائزة، لأن الحاجة داعية إليها.
جائزة
نص المسألة
التَّوْكِيل أَثْنَاءَ الْغَيْبَةِ: ٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ تَوْكِيل الْغَائِبِ غَيْرَهُ فِي الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ الَّتِي يَمْلِكُ الْمُوَكِّل إِبْرَامَهَا، كَمَا أَجَازُوا الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ وَإِيفَائِهَا وَاسْتِيفَائِهَا؛ لأَِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَيْهِ، وَالشَّخْصُ قَدْ لاَ يُحْسِنُ الْمُعَامَلَةَ أَوْ لاَ يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ إِلَى السُّوقِ، أَوْ لاَ يَتَفَرَّغُ لِلْقِيَامِ بِالْعَمَل بِنَفْسِهِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غيبة» ج ٣١ ص ٣٢٦
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ٥١٣
(قَوْلُهُ وَصَحَّ بِإِيفَائِهَا) أَيْ حُقُوقِ الْعِبَادِ، أَيْ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِإِيفَاءِ جَمِيعِ الْحُقُوقِ وَاسْتِيفَائِهَا إلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُبَاشِرُهُ بِنَفْسِهِ فَيَمْلِكُ التَّوْكِيلَ بِهِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.