الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للغائب أن يوكّل غيره في العقود والتصرفات التي يملك إبرامها؟
توكيل الغائب غيره في العقود والتصرفات التي يملك الموكِّل إبرامها جائز، لأن الحاجة داعية إليه، فقد لا يُحسن الشخص المعاملة أو لا يمكنه الخروج أو لا يتفرغ.
جائزتوكيل الغائب غيره في العقود والتصرفات التي يملك الموكِّل إبرامها جائز، لأن الحاجة داعية إليه، فقد لا يُحسن الشخص المعاملة أو لا يمكنه الخروج أو لا يتفرغ.
جائزتوكيل الغائب غيره في العقود والتصرفات التي يملك الموكِّل إبرامها جائز، لأن الحاجة داعية إليه، فقد لا يُحسن الشخص المعاملة أو لا يمكنه الخروج أو لا يتفرغ.
جائزتوكيل الغائب غيره في العقود والتصرفات التي يملك الموكِّل إبرامها جائز، لأن الحاجة داعية إليه، فقد لا يُحسن الشخص المعاملة أو لا يمكنه الخروج أو لا يتفرغ.
جائزالتَّوْكِيل أَثْنَاءَ الْغَيْبَةِ: ٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ تَوْكِيل الْغَائِبِ غَيْرَهُ فِي الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ الَّتِي يَمْلِكُ الْمُوَكِّل إِبْرَامَهَا، كَمَا أَجَازُوا الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ وَإِيفَائِهَا وَاسْتِيفَائِهَا؛ لأَِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَيْهِ، وَالشَّخْصُ قَدْ لاَ يُحْسِنُ الْمُعَامَلَةَ أَوْ لاَ يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ إِلَى السُّوقِ، أَوْ لاَ يَتَفَرَّغُ لِلْقِيَامِ بِالْعَمَل بِنَفْسِهِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٢ ص ١٣٦
يصح التوكيل في الشراء؛ لقول الله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} ولما روى عروة بن الجعد قال: «أعطاني رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ديناراً أشتري له به شاة» رواه البخاري أو أضحية، ولأن الحاجة داعية إليها، فإنه لا يمكن كل أحد شراء ما يحتاج إليه، فدعت الضرورة إليها، وتجوز في سائر عقود المعاملات، قياساً على الشراء، وفي تملك المباحات، كإحياء الموات والاصطياد؛
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.