فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توكيل الغائب في العقود

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للغائب أن يوكّل غيره في العقود والتصرفات التي يملك إبرامها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

توكيل الغائب غيره في العقود والتصرفات التي يملك الموكِّل إبرامها جائز، لأن الحاجة داعية إليه، فقد لا يُحسن الشخص المعاملة أو لا يمكنه الخروج أو لا يتفرغ.

جائز
المالكية

توكيل الغائب غيره في العقود والتصرفات التي يملك الموكِّل إبرامها جائز، لأن الحاجة داعية إليه، فقد لا يُحسن الشخص المعاملة أو لا يمكنه الخروج أو لا يتفرغ.

جائز
الشافعية

توكيل الغائب غيره في العقود والتصرفات التي يملك الموكِّل إبرامها جائز، لأن الحاجة داعية إليه، فقد لا يُحسن الشخص المعاملة أو لا يمكنه الخروج أو لا يتفرغ.

جائز
الحنابلة

توكيل الغائب غيره في العقود والتصرفات التي يملك الموكِّل إبرامها جائز، لأن الحاجة داعية إليه، فقد لا يُحسن الشخص المعاملة أو لا يمكنه الخروج أو لا يتفرغ.

جائز

نص المسألة

التَّوْكِيل أَثْنَاءَ الْغَيْبَةِ: ٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ تَوْكِيل الْغَائِبِ غَيْرَهُ فِي الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ الَّتِي يَمْلِكُ الْمُوَكِّل إِبْرَامَهَا، كَمَا أَجَازُوا الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ وَإِيفَائِهَا وَاسْتِيفَائِهَا؛ لأَِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَيْهِ، وَالشَّخْصُ قَدْ لاَ يُحْسِنُ الْمُعَامَلَةَ أَوْ لاَ يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ إِلَى السُّوقِ، أَوْ لاَ يَتَفَرَّغُ لِلْقِيَامِ بِالْعَمَل بِنَفْسِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غيبة» ج ٣١ ص ٣٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٢ ص ١٣٦

يصح التوكيل في الشراء؛ لقول الله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} ولما روى عروة بن الجعد قال: «أعطاني رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ديناراً أشتري له به شاة» رواه البخاري أو أضحية، ولأن الحاجة داعية إليها، فإنه لا يمكن كل أحد شراء ما يحتاج إليه، فدعت الضرورة إليها، وتجوز في سائر عقود المعاملات، قياساً على الشراء، وفي تملك المباحات، كإحياء الموات والاصطياد؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.